Hidayet-i İbad
هداية العباد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1413
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Hidayet-i İbad
Mohammad Reza Golpayeganiهداية العباد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1413
(مسألة 1347) إذا كان الزوج متمكنا من النفقة حين العقد ثم تجدد عجزه عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة الفسخ لا بنفسها ولا بالحاكم على الأقوى.
نعم لو امتنع عن الانفاق مع يساره ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الأمرين إما الانفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عن الأمرين ولم يمكن الانفاق من ماله ولا إجباره على الطلاق، فالظاهر أن للحاكم أن يطلقها إن أرادت الطلاق.
(مسألة 1348) لا إشكال في جواز تزويج الحرة بالعبد والعربية بالعجمي والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس، وكذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس والحجام ونحوهما، لأن المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة والمؤمنون بعضهم أكفأ بعض كما في الخبر. نعم يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر والزاني كما مر.
القول في نفقة الأقارب (مسألة 1349) يجب الانفاق على الأبوين وآبائهما وأمهاتهما وإن علوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، ذكورا وإناثا، صغارا كانوا أو كبارا، مسلمين كانوا أو كفارا، ولا تجب على غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وغيرهم، وإن استحب خصوصا على الوارث منهم.
(مسألة 1350) يشترط في وجوب الانفاق على القريب فقره واحتياجه، بمعنى أن لا يجد ما يتقوت به فعلا، فلا يجب الانفاق على من يقدر على نفقة نفسه فعلا وإن كان فقيرا لا يملك قوت سنة، وجاز له أخذ الزكاة ونحوها. وأما غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها بغير الاكتساب، فإن كان بالاقتراض مع تيسره له وإمكان أدائه، فلا يجب على قريبه نفقته، وإن كان بمثل السؤال فلا يجب عليه وتجب على قريبه نفقته.
Sayfa 382
1 - 856 arasında bir sayfa numarası girin