Hidayet-i İbad
هداية العباد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1413
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Hidayet-i İbad
Mohammad Reza Golpayeganiهداية العباد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1413
(مسألة 1232) لا يقع في المتعة طلاق وإنما تبين بانقضاء المدة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلك.
(مسألة 1233) لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما، وإن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة.
(مسألة 1234) إذا انقضى أجلها أو وهبها مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها، وإن كان بعده وكانت بالغة غير يائسة فعليها العدة، وعدتها على الأشهر الأظهر حيضتان، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما. والظاهر اعتبار حيضتين تامتين، فلو انقضى الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض لم تحسب تلك الحيضة منها، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك. هذا إذا كانت حائلا، وأما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين. وأما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملا كالدائمة.
(مسألة 1235) يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة.
(مسألة 1236) يجوز التمتع بالزانية على كراهية، ولو تمتع بها فليمنعها من الفجور، بل الأحوط (استحبابا) الترك في المشهورات بالزنا إلا بعد التوبة.
العيوب الموجبة لخيار الفسخ (مسألة 1237) العيوب الموجبة للخيار قسمان مشتركة ومختصة، أما المشتركة فهي الجنون، وهو اختلال العقل، وليس منه الاغماء ومرض الصرع
Sayfa 353
1 - 856 arasında bir sayfa numarası girin