Hidayet-i İbad
هداية العباد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1413
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Hidayet-i İbad
Mohammad Reza Golpayeganiهداية العباد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1413
فأضر بالمارة أو ألقى صبيا أو حيوانا يضعف عن الفرار في صحراء فهلك أو مسبعة فقتله السبع، ومن ذلك ما لو فك القيد عن الدابة فشردت أو شغل سيارة وتركها فاصطدمت، أو فتح قفصا عن طائر فطار، وغير ذلك، ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامنا ويكون عليه غرامة التالف وبدله، إن كان مثليا فبالمثل وإن كان قيميا فبالقيمة، وإن صار سببا لتعيب المال كان عليه الأرش، كما مر في ضمان اليد.
(مسألة 906) إذا غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها، لم يضمن بسبب التسبيب إلا إذا انحصر غذاء الولد بالارتضاع من أمه وانحصر حفظ الماشية بحراسة راعيها ، فالأقوى حينئذ أن عليه الضمان.
(مسألة 907) من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح أنبوب ماء أو سائل آخر فسال وتلف، ولو فتح غطاء إناء فيه مائع ثم قلبته الريح مثلا فسال ما فيه وتلف، فالأقوى الضمان أيضا، خصوصا إذا كان الإناء في معرض ذلك.
(مسألة 908) إذا دل سارقا على مال فسرقه لم يكن على الدال ضمان، أما إذا فتح بابا على مال فسرق، فهو يختلف باختلاف الموارد ويشكل القول بأنه ليس تسبيبا موجبا للضمان.
(مسألة 909) إذا وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه، إلا إذا كان بناه مائلا إلى الطريق أو مال إليه بعدما كان مستويا وتمكن صاحبه من تقويمه أو الاعلام عن خطره ولم يفعل، فالأقوى أن عليه الضمان في الصورتين.
(مسألة 910) إذا وضع إناءا مثلا على حائطه فسقط وتلف به مال أو
Sayfa 260
1 - 856 arasında bir sayfa numarası girin