Hidayet-i İbad
هداية العباد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1413
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Kaçarlar (Pers), 1193-1344 / 1779-1925
Pehlavi Hanedanı (Pers), 1344-1398 / 1925-1979
Son aramalarınız burada görünecek
Hidayet-i İbad
Mohammad Reza Golpayeganiهداية العباد
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
جمادي الأولى 1413
كيفية التنجس (مسألة 567) لا ينجس ملاقي النجاسة إذا كانا جافين، ولا مع الرطوبة غير المسرية. نعم ينجس الملاقي مع البلة في أحدهما على وجه تصل إلى الآخر بدون مساعدة رطوبة من الخارج، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا تسري منه النجاسة ما لم تكن رطوبة مسرية فيها أو فيه، ولو كانت رطوبة، لا يتنجس إلا ظاهره كالجامد.
(مسألة 568) مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجس، فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب، لا يحكم بالتنجس، لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه.
(مسألة 569) لا يحكم بنجاسة الشئ ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين، أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة العدلين، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال، فلا يترك الاحتياط. ولا يثبت الحكم في المقامين بالظن وإن كان قويا، ولا بالشك، إلا في البلل الخارج قبل الاستبراء كما تقدم.
(مسألة 570) العلم الاجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن أحدهما محل ابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه أيضا. وفي حكم العلم الاجمالي الشهادة بالاجمال، كما إذا قامت البينة على وقوع قطرة من البول في أحد الإنائين ولا يدرى في أي منهما، فيجب الاجتناب عنهما.
(مسألة 571) إذا شهد الشاهدان بنجاسة سابقة مع الشك في زوالها، كفى في وجوب الاجتناب عملا بالاستصحاب.
(مسألة 572) المراد بذي اليد كل من كان مستوليا على الشئ، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادم بنجاسة ما في يدها من الثياب أو ظروف البيت، كفى في الحكم
Sayfa 114
1 - 856 arasında bir sayfa numarası girin