179

Hidayat al-Ruwat - with the Takhrij of Mishkat by Al-Albani

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Soruşturmacı

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Yayıncı

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Türler

• أحمد (^١) (٥/ ١٩٩) عن أبي الدرداء.
٢ - باب ما يوجد الوضوء
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٢٨٧ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" [٢٠٢]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٣٥ م ٢/ ٢٢٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ (د [٦٠] ت [٧٦]).
٢٨٨ - وقال: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". (^٢).
رواه ابن عمر ﵁[٢٠٣]
• مُسْلِمٌ [١/ ٢٢٤] فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٢] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٢٨٩ - وقال علي ﵁: كنت رجلا مذاء (^٣) فكنت أستحيي أن أسأل النبي ﷺ فأمرت المقداد فسأله فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ " [٢٠٤]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٣٢ و٢٦٩، م ١٧/ ٣٠٣] عَنْ عَلِيٍّ ﵁، فِيهِ؛ (س [١/ ٢١٤]).

(^١) في "المسند" (٥/ ١٩٩) وإسناده صحيح، وإن كان فيه عبد الله بن لهيعة، فإن من الرواة عنه - لهذا الحديث - عبد الله بن المبارك، وحديثه عنه صحيح - كما نبه عليه بعض الحفاظ -، وزاد عبد الله عنه في السند أبا ذر؛ قرنه مع أبي الدرداء.
(^٢) الغلول: المال الحرام. "مرقاة".
(^٣) مذَّاء: كثير المذي.

1 / 184