Hidayet Mustarşidin
هداية المسترشدين
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1421 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Hidayet Mustarşidin
Author of Guidance for the Seekers (d. 1248 / 1832)هداية المسترشدين
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1421 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
اللفظ في الموضوع أو المحمول على جهة الاجمال، فإنه إذا لم يصح سلب الحيوان الناطق عن الانسان أو سلب الانسان عنه بحسب العرف دل على أن ذلك هو معناه، ضرورة صحة سلب كل مفهوم عن مفهوم مغاير له على الوجه المذكور وإن اتحدا في الصدق، وبهذا الوجه يصح سلب الخاص عن العام وبالعكس، تقول:
" الحيوان ليس بانسان، والانسان ليس بحيوان " وإن لم يصح ذلك بحسب الحمل الشائع فنقول في المقام إنه إذا اخذت الماهية مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في صحتها فلا يصح سلب الصلاة عنها بالمعنى المذكور في عرف المتشرعة، كما لا يخفى على من أجاد التأمل في ملاحظة عرفهم فيكون ذلك هو عين معناها.
والجواب عن ذلك بمنع الدعويين المذكورتين، والقول بعدم صحة السلب على الوجه الأول وصحته في الثاني كما ترى، إذ من أمعن النظر في العرف يجد الأمر على ما ذكرنا.
الثالث: ظواهر الآيات والأخبار كقوله تعالى: * (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) * (1) وقوله عز وجل: * (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * (2) وقوله (عليه السلام): " الصلاة عمود الدين " (3) و " الصلاة قربان كل تقي " (4) و " الصوم جنة من النار " (5) و " الصوم لي " (6) إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة جدا الواردة في الأبواب المتفرقة، فإن حمل تلك المحمولات على مطلق الصلاة معرفا باللام ظاهر جدا في أن الطبيعة المقررة من الشارع المحدثة منه هي المتصفة بذلك، لا أن نوعا منها كذلك والبواقي أمور محرمة متصفة بما يضاد الصفات المذكورة كالزنا والسرقة، فإنه في غاية البعد عن ظواهر تلك التعبيرات الواردة في تلك الآيات والروايات كما لا يخفى.
Sayfa 447
1 - 2.159 arasında bir sayfa numarası girin