والمتنجس إما متعذر الغسل كمائع فرجس يراق، وأما ممكنه بلا مشقة، فتطهير الخفية بماء ثلاثا ولو صقيلا، والمرئية حتى تزول، ثم اثنتين بعده أو بعد حاد معتاد إن لم تزل، ولو من بول صبي لم يطعم غير لبن، وولوغ كلب، أو بمشقة، فالأجواف باستحالة، والأفواه بريق بعد ليلة، والبهائم ونحوها والأطفال وأرض رخوة باشرها المتنجس بجفاف ما لم تبق عين، والآبار ونحوها بالنضوب منهما وبنزح الآبار فقط، فالكثير حتى يزول تغيره إن كان وإلا فظاهر في الأصح، والقليل إلى القرار، وكذا الملتبس إليه، أو إلى أن يغلب الماء نازحه مع زوال تغيرهما فيطهر دواخلها، وما صاك الطاهر من الآلات، ويطهر النجس والمتنجس به باستحالة تامة إلى ما يحكم بطهارته كالخمر خلا بنفسها، وباجري عن مجاورته، ولو /22/ قليلا لا المياة القليلة المتنجسة باجتماعها حتى كثرت وزال تغيرها إن كان، ولا بالمكاثرة، وهي ورود أربعة أضعاف الماء المتنجس، وعليه أو وروده عليها كرطل بثمانية فتصير مجاورا ثالثا إن زال التغير وإلا فأول، وفي قليل ركد أسفله، وفاض أعلاه، ولم يتغير وجهان، فأما فيضه فطاهر، ولا طهارة بغير هذه مما يعد مطهرا، كالذكاة لغير آدمي وخنزير والدباغ لغيرهما، ولا بجفاف الأرض من نجاسة ونحو ذلك.
باب المياه
هي طاهرة إلا مجاوري النجاسة من الكثير الطاهر، وهو ما لا يظن استعمالها باسعماله، وفي تحديد المجاور أقوال، وإلا ما غيرته مطلقا، أو وقعت فيه قليلا، وهو ما ظن استعمالها باستعماله، أو التبس أو متغيرا بطاهر غير مطهر، وإن كثر حتى يصلح.
Sayfa 5