276

Düşünceleri Çiçeklerin Anlamlarına Yolculuğa Çağıran Kitap

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

ويقتله بضرب عنقه فقط إن قتل مطلقا ويقبض منه ويؤرش إن جرح فإن جمع الثلاثة، قيل: ثم صلب مستورا حتى تناثر عظامه ولا قطع ولا صلب قبل القتل.

ويقبل من وصله تائبا قبل القدرة عليه وتسقط عنه الحدود وما قد أتلف ولو حقا لآدمي كقتل وجرح ومال، ويقتص ممن قتله بعد ذلك وكذا يسقط في غير وقت الإمام مع التوبة، ومع الحكم في الضمان ولا عفو بعد القدرة ويخير في المراسل بحسب المصلحة ويحلفه ويكفل عليه ولا يعزره إن اختار قبوله، والقتل لكفر أو فسق مخصوص حد حربي ومحارب وزان محصن وقاتل عمد مطلقا، وكذا مرتد من ملة الإسلام لا من ملة غيرها، ولو امرأة بأي وجه /452/ كفر وتارك صلاة وصوم وطهارة قطعيا عمدا وساب الله تعالى وملائكته ورسله عمدا، وفي السكران خلاف وزنديق ومستحل ما علم تحريمة ومحرم ما علم تحليله ضرورة، ومدعي النبوءة وساحر وديوث بعد استتابتهم وتأجيلهم ثلاثا فأبوا ولو باطنيا لا مشعبذا لاعترافه بتمويهه ولا ساب الإمام ويدبان.

Sayfa 270