Düşünceleri Çiçeklerin Anlamlarına Yolculuğa Çağıran Kitap
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Düşünceleri Çiçeklerin Anlamlarına Yolculuğa Çağıran Kitap
Sarem ad-Din Ibrahim ibn Muhammad al-Wazir (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Türler
الدعوى قضية مع خصم منازع لا يعلم صحتها ولا فسادها إلا بدليل.
والبينة حجة تثبت بها الدعوى كشهادة ونحوها وعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين والمدعي مكلف أو مأذون معه أخفى الأمرين، وقيل: من يخلى وسكوته، قيل: والخلاف لفظي، وقيل: معنوي إذ يتفقان في ادعاء خيار ويختلفان في تأجيل دين ونظر.
والمدعي عليه مقابله والمدعى فيه هو الحق، وقد يكون لله تعالى محد الزنا ومشوبا القذف والسرقة ولا عفو عنهما بعد الترافع أو لا ذمي محضا، وهو إما إسقاط لما يعلم ثبته أو لما لا يعلم ثبوته كدعوى الإبراء والقضاء وإثبات لعين قائمة كدار /383/ معينة أو ثابتة في الذمة حقيقة كدين أو حكما كما ثبت فيهما شرط كقيمة مثلى شرط تعذر مثله أو لحق محض كشفعة أو لمنفعة كإجارة.
والمدعى إليه إمام أو حاكم أو محكم. وشروط صحتها لدعوى الملك من دون ذكر سبب لليد ثبوت يد المدعى عليه على الحق حقيقة أو حكما، فإن كان ثبوتها عليه ببينة بها أو علم الحاكم حكم للمدعي بالملك ناجزا أن يبين به، وإن كان ثبوتها عليه بإقرار المدعى عليه فقط أو بنكوله أو رده لليمين وحلف حكم له به شروطا بصحة كونه في يد المدعى عليه، ولم يحكم له ناجزا ولا مشروطا، وإن كان دعوى الملك مع ذكر سبب لليد توجب الرد كعارية ونحوها وبين به أو أقر به المدعى عليه حكم عليه بالرد فقط لا بالملك للمدعي.
Sayfa 232