195

Düşünceleri Çiçeklerin Anlamlarına Yolculuğa Çağıran Kitap

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Türler

باب الوديعة

هي ترك مال منقول عند حافظ بلا أجرة مع نقله له أو ما في حكمه، وتستغرق /323/ الأحكام الخمسة ويصح بين جايزي التصرف بتراض وهي أمانة فلا تضمن وإن شرط إلا بتعد كاستعمال وإعارة ونحوهما وضعها فيما لا يحفظ مثلها في مثله أو مع من لا يحفظ مثلها، وإبداع لها وسفر بها بلا عذر موجب لهما ولا أذن ولا تفويض فيهما ونقل لها لقصد خيانة وجحدها إلى مودعها ودلالة عليها وترك تعهدها وترك بيع ما يفسد والإتفاق حتى تلفت والرد بعد الطلب ولو لخشية إنفاقها في معصية أو أخذ ظالم لها وتضييعها ونسيانها، ومتى زال التعدي، فإن كان في الحفظ عادت أمانة فيبرأ وإن كان في التصرف لم تعد أمانة فيضمن وإذا غاب مالكها بقيت مدة العمر الطبيعي ثم سلمت لوارثه ثم للفقراء فإن عين للتصدق بها وقتا جاز مالم يتيقن موته قبله ولا يجب التعري بها إن جهل مالكها أو غاب وما غفله الميت حكم بتلفه وما أجمله فدين وما عينه أو قامت به بينة /324/ رد فورا إن أمكن وإلا ثمن كضمان ما يلقيه طائر أو ريح في الملك ويتضيق ردها وكل أمانة يخوف الموت فإن تعذر فالأشهاد أو التسليم إلى الحاكم وإلا ضمن ولا يلزمه إلا التحية ولا يكفي خطة لفلان مالم تقم بينة وإذا التبس من هي له فلا يمين فلهما على الوديع وهي لمن بين ثم لمن حلف، ثم أن بينا أو حلفا أو نكلا معا قنصفان، ومن طلب حصته منهم أعطيها مما قسمته إفراز وإلا نبأ لحكم والقول للوديع في عينها وردها وتلفها وأن التالف وديعة لا قرض بعد تركته معي أو أخذته منك وديعة ولا غصب إلا بعد أخذته وديعة وللمالك في جميع ما مر إن جحدت فبين بإثباتها إلا العين وفي نفي غلط ونفي أذن بإعطاء أجنبي.

Sayfa 197