Düşünceleri Çiçeklerin Anlamlarına Yolculuğa Çağıran Kitap
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Türler
وما وهب لله ولعوض فللعوض وما وهب بلا عوض صح فيه الرجوع ويكره مع بقائهما في عين باقية لم تستهلك حسا كإتلافها أو حكما كخراجها من ملك المتهب ولا خلطت مع جهل عينها، ولا هي دين في ذمة من وهبت له ولا زادت متصلة ولا وهبت لله تعالى أو لذي رحم محرم أو لمن يليه بدرجة إلا الأب في هبة طفلة مالم يحصل أحد الموانع.
وفي الأم خلاف، وجملتها عشر وهي: خلط بجهل وتعويض وموتهما، وللإله، وذي القربى، من النسب، ثم الهلاك ولو حكما زيادتها مع اتصال بها أو دين متهب، وردها بلفظ الرد فسخ وبيعها ونحوه حيث يصح الرجوع فيها ولو بعد التسليم رجوع وعقد، وتنفذ في الصحة من جميع المال، وفي المرض /309/ المخوف من الثلث والأمراض على أربعة أقسام، ويلغو في عقدها شرط ليس بمال ولا غرض، وإن خالف موجبها وتفسد بمستقبل، والصدقة كالهبة، إلا أن القبض فيها يغني عن القبول فتملك به، وإنها لا تقتضي العوض، وأنه لا يصح الرجوع فيها مطلقا، ولا يقبل من غلول، ويكره تفضيل لبعض الأولاد فيهما وفي الهدية، وهو مخالفة التوريث إلا لمرجح، والجهاز للمجهز إلا لعرف ومال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات وهو يملكه، ثم اختلف في كونه موروثا أو صدقة هو ما أعطاه الأنصار من أرضهم التي لا يبلغها الماء، وما أوصى به مخيريق وهو سبعة حوائط في بني النضير وما صار إليه من سهمه بخيبر ونحو ذلك.
فأما فدك والعوالي فإنه نحلها فاطمة في حياته بعد نزول {وآت ذا القربى حقه} ثم انتزعت من يدها بعد وفاته فأقامت البينة بالنخلة فلم تقبل.
Sayfa 188