Düşünceleri Çiçeklerin Anlamlarına Yolculuğa Çağıran Kitap
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Türler
باب الرجعة
إنما تصح لمطلقة رجعيا من زوج أو نائب عنه ولو نفسها بلا مهر، وإن شرط قبل ردة أحدهما وانقضاء عدتها، ووقتها من عقيب الطلاق إلى /198/ أخر جزء من زمن العدة، ويعتبر انقضاؤها في الحائض بكمال الغسل أو التيمم لعذر وإن لم تصل به أو مضى وقت صلاة اضطراري، وتصح بالقول أو ما في حكمه من مكلف مختار غالبا، وإن لم ينو كراجعت أو رجعت رددت أمسكت، وبالفعل مطلقا كوطء أو أي مقدماته، ويأثم المكلف إن لم ينوها به، وبلا مراضاتها في عدة مجمع عليها لا مختلف فيها فلا بد من المراضاة أو الحكم ومشروطه وقت أو غيره ومبهمة، وفي إجازة رجعة الفضولي نظر، ولا تصح بالخلوة وفي صحتها بالعقد خلاف، ويجب الإشعار ويحرم الضرار ويندب الإسهاد، والقول لمنكر وقوع الطلاق في الحال إن كان زوجا، وفي وقت مضى مطلقا، ومنكر البائن غالبا، ولتمتنع مع القطع بالتحريم ولو بقتله، ولمنكر تقييد، وحصول شرطه ممكن البينة عليه لا مالا يمكن بينة عليه كمشئتها فيقبل، ولمنكر مجازيته، وللزوج في كيفيته /199/ ولمنكر الرجعة بعد تصادقهما على انقضاء العدة لا قبله فللسابق في مدة ممكنة معتادة كثلاثة اشهر، وللزوج في مدة ممكنة نادرة كتسعة وعشرين يوما، فأما في مدة غير ممكنة ولا معتادة كثمانية وعشرين يوما فلا تصدق، ولمنكر مضيها سواء كانت بالأشهر أو بالوضع أو بالإقراء في مدة نادرة، والبينة فيما بعدلة، وفي مدة معتادة القول قولها في ادعاء الانقضاء مع بينتها بعدلين بمضي وقتها ويمينها، فإن ادعاه الزوج ليسقط نفقتها وادعت استقبال جميعها ليثبت نفقتها حلفت كل شهر مرة، وغن ادعت استقبال آخر حيضها فقط فكل يوم مرة، وتصدق من لا منازع لها في وقوع طلاقها وانقضاء عدتها.
Sayfa 117