القدم إذا شد بالشرج.
قوله: ومنها أن صاحب «التخليص» اشترط في الملبوس أن يكون حلالًا، لأن المسح على الخف رخصة، فلا تباح بالمعاصي، ويندرج في ذلك الخف المغصوب والمسروق.
ثم قال: لكن الذي عليه عامة الأصحاب: أنه لا يشترط ذلك، وصححه الغزالي. انتهى كلامه.
واعلم أن الغزالي في «الوسيط» قد رجح المنع فقال: إنه أحسن الوجهين.
وفي كلام «الوجيز» إشعار برجحانه- أيضًا- نعم، صرح في «البسيط» بالجواز، وعبر بلفظ «الأصح»، فاعلمه، فيجوز أن يكون المصنف قد أراد الكتاب المذكور.
قوله: وفي المسح على الجرموقين قولان.
أحدهما: يجوز.
وهذا ما قاله في القديم و«الإملاء»، واختاره المزني، ونص عليه في «الأم»، لأنه قال فيه- كما حكاه البندنيجي ... إلى آخره.
وهذا النقل عن «الأم» غلط عجيب، فإن المنصوص عليه فيها إنما هو المنع، وقد نبه على هذا الغلط في «المطلب».
قوله في المسألة: والثاني: لا يجوز.
ثم قال ما نصبه: وهذا ما نص عليه في الجديد و«الأم» كما قاله أبو الطيب، وهو الأصح. انتهى كلامه.
وهذا التعبير الذي نقله عن أبي الطيب يوهم أن القاضي قائل بأن «الأم» ليست من الكتب الجديدة- على وفق ما قاله الإمام- مع أن القاضي لم يذكر شيئًا يوهم ذلك أصلًا.
قوله: ولو كان الأسفل لو انفرد لا يمكن المسح عليه، والأعلى لو انفرد لأمكن المسح عليه- جاز المسح عليه قولًا واحدًا. انتهى كلامه.
وما ادعاه من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد رأيت في «الاستذكار» للدرامي فيه طريقين، ونقلهما- أيضًا- عنه النووي في «شرح المهذب».
قوله: التفريع: إن قلنا بالجواز ففي كيفية تنزيل الأسفل مع الأعلى ثلاثة معان عن ابن سريج حكاها البندنيجي وغيره:
أظهرهما: أن الأعلى بدل عن الأسفل، والأسفل بدل عن الرجل.
20 / 40