Hidaye: Kifayet Yanılgılarına

Jamal ad-Din al-Isnawi d. 772 AH
143

Hidaye: Kifayet Yanılgılarına

الهداية إلى أوهام الكفاية

Araştırmacı

مجدي محمد سرور باسلوم

Yayıncı

دار الكتب العلمي

Yayın Yeri

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Türler

قوله: من سجد للتلاوة في الصلاة كبر للسجود وللرفع منه. ثم قال: وعن أبي هريرة: أنه لا يكبر لهذا السجود ولا للرفع منه، حكاه عنه هكذا الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وغيرهما، ورأيت فيما وقفت عليه من «الحاوي» أنه قال: يسجد من غير تكبير، ويرفع مكبرًا. ورأيت في «تعليق» القاضي الحسين عنه: أنه لا يكبر لرفع الرأس منه، وسكت عن التكبير للسجود. ثم قال بعد ذلك في الكلام على السجود في غير الصلاة ما نصه: ومذهب ابن أبي هريرة جار هنا- أيضًا- فلا يكبر للسجود ولا للرفع منه، صرح به أبو الطيب عنه. انتهى كلامه. فيه أمران: أحدهما: أن ما نقله عن «الحاوي» عن ابن أبي هريرة ليس كذلك، بل فيه عنه عدم التكبير فيهما، موافقًا لما نقله عنه الشيخ أبو حامد وغيره، فقال: والوجه الثاني- وهو قول أبي علي بن أبي هريرة-: يسجد غير مكبر، ويرفع غير مكبر. هذه عبارته. الأمر الثاني: أن ما نقله عن أبي الطيب- أيضًا- ليس الأمر فيه كذلك، فإنه لم يتعرض لخلاف بالكلية فيما إذا سجد في الصلاة، لا عن ابن أبي هريرة ولا عن غيره، وأما في خارج الصلاة فقال ما نصه: وقال ابن أبي هريرة: يسجد من غير تكبير لإحرام ولا لغيره. هذا لفظه في «تعليقته»، وهو الكتاب الذي ينقل عنه المصنف.

20 / 148