الواحد بما هو واحد لا يصدر إلا من الواحد ، فيمكن أن يشار إلى ذلك الجامع إجمالا بأثر النهي عن الفحشاء ووضع اللفظ بإزائه ، فيكون لفظ «الصلاة» موضوعا لما يكون ناهيا عن الفحشاء.
وما أفاده غير تام من وجوه :
أما أولا : فلأن المراد مما يكون ناهيا عن الفحشاء لو كان ما يكون ناهيا بالفعل ، فلازمه أخذ الجامع بين الأفراد الصحيحة من جميع الجهات حتى الجهات المتأخرة عن المسمى ، وقد عرفت فساده ، وأنه خارج عن محل الكلام ، وإنما الكلام ، في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة من حيث الأجزاء والشرائط.
وإن كان المراد ما يكون ناهيا عن الفحشاء بالقوة ، بمعنى أن يكون قابلا لذلك لو انضم إليه غير ما أتى به مما له دخل في ترتب هذا الأثر ، فهذا بعينه هو الجامع الأعمي ، إذ الصلاة عن جلوس قابلة للنهي عن الفحشاء ، غاية الأمر من العاجز عن القيام ، والصلاة مع الإيماء قابلة لذلك أيضا ، لكن لا من هذا الشخص ، بل ممن لا يقدر على الركوع والسجود ، وهكذا.
وأما ثانيا : فلو أن الجامع المتصور لا يمكن أن يكون أمرا مركبا ، كما اعترف به قدسسره ، إذ كل ما فرضناه جامعا إذا زيد [عليه] أو نقص عنه شيء يكون فاسدا ، فلا بد أن يكون بسيطا ، ومن المعلوم أن الصلاة الواحدة مركبة من مقولات متعددة ، فإن النية أعني قصد الفعل لا قصد الأمر من مقولة الكيف النفساني ،
Sayfa 83