261

هذا لا تترتب عليه صحة المزاج ، بل يحتاج إلى مقدمات أخر التي لا تكون تحت اختياره ، كعمليات القلب والرئة والمعدة وغيرها مما لا يكون اختياريا له ، وحينئذ لو أمر المولى بشرب المسهل ، لا يجب على العبد المريض إلا هو ، ولا يلزم عليه أن يأتي بما يحتمل دخله في صحة مزاجه ، لأنه لا يكون مكلفا بتصحيح المزاج ، لعدم كونه تحت اختياره ، وهذا واضح.

قال الشاعر :

ابر وباد ومه وخورشيد وفلك در كارند

تا تو نانى بكف آرى به غفلت نخورى

ومن المعلوم أن التكاليف الشرعية والواجبات الإلهية تكون من قبيل الثاني.

والشاهد على ذلك : تخلف بعض الأغراض المعلومة لنا ، كالانتهاء عن الفحشاء الذي هو أثر للصلاة فإنه لا يترتب على نوع صلوات المصلين ، فعلى هذا لا يجب تحصيل الغرض ، لعدم توجه الأمر إليه ، لكونه غير مقدور للمكلف ، فلا يمكن الحكم بالاشتغال من هذه الجهة.

نعم ، لو كانت الأغراض والملاكات الشرعية من قبيل القسم الأول ، فلم يكن مناص عن الحكم بالاشتغال ، ولكنك قد عرفت أنه بمراحل عن الواقع.

هذا خلاصة ما أفاده قدسسره في المقام.

Sayfa 265