134

وأما فرض الدخول بكلتيهما فلا ربط له بما نحن بصدده ، ولعل ما في الكفاية (1) من سهو القلم.

أما الفرض الأول : فإن قلنا بالحرمة الجمعية ، فلازمها كما ذكرنا بطلان عقد المرضعة الأولى والصغيرة بمجرد تمامية الرضاع ، لتحقق الجمع بين الأم والبنت بذلك بقاء ، وأما الحرمة الأبدية فمنتفية بالنسبة إلى الصغيرة ، لفرض (2) عدم الدخول بأمها الرضاعية.

وأما بالنسبة إلى أمها فمبنية على حرمة الأمهات المتأخرة ، ومع عدم القول بها فالقول بالحرمة مشكل من جهة أن آن تحقق الأمية بعينه آن زوال زوجية الصغيرة ولم يمض زمان تكون الصغيرة زوجة والمرضعة الأولى اما لها.

نعم زوال الزوجية يكون متأخرا عن الأمية ، لكونه معلولا لها ، لكن المراتب تلاحظ في الأحكام الدقية الفلسفية لا في الأحكام الشرعية المترتبة على الموضوعات العرفية. اللهم إلا أن

فالحق في الفرض الأول أي عدم الدخول بالكبيرة هو التفصيل بين كون اللبن للزوج أو غيره ، أو تقييد عدم الدخول بكون اللبن للغير.

وبعبارة أخرى : ليس فرض عدم الدخول مساويا لكون اللبن لغير الزوج حتى يعلل انتفاء الحرمة الأبدية بعدم الدخول ، فالصغيرة يمكن أن تكون محرمة أبدا ، لا لكونها ربيبته ، لفرض عدم الدخول بأمها ، بل لأجل إمكان كون اللبن للزوج ، وصيرورتها بنته الرضاعية. (م).

Sayfa 136