92

ومن جاءته حية أو عقرب فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع. ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر. ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه، وإن كان عامدا كره ولا شيء عليه. والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطلت صلاته، وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلي وأخر البعدي حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه، فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته وإن كان ساهيا سجد بعد السلام. وإن سها المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده، وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي.

Sayfa 137