250

جلس الأول وقام الثاني بطلت صلاته ) يعني أن الإمام إذا قام لزائدة كخامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية، أو ثالثة في ثنائية فمأمومه على خمسة أقسام: متيقن انتفاء تلك الركعة، ومتيقن موجبها لعلمه ببطلان إحدى الأربع بوجه من وجوه البطلان، وظان الموجب، وظان عدمه، وشاك في الموجب. فمتيقن انتفاء الموجب بالاعتقاد الجازم لكمال صلاته وصلاة إمامه يجلس وجوبا ويسبح، فإن لم يفقه كلمه بعضهم. وأما من تيقن ثبوت الموجب أو ظنه أو توهمه أو شك فيه: فإنه يجب عليه في هذه الأحوال الأربعة أن يتبعه في قيامه وجوبا. فإن خالف من أمر بالجلوس أو تبعه عمدا، أو جلس من أمر بالقيام عمدا، بطلت صلاة كل من لم يتبين أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما في نفس الأمر، أما إن تبين لمن حكمه القيام فجلس موافقة فعله لما في نفس الأمر بأن تبين له وللإمام عدم موجب زيادة تلك الركعة، فقال الحطاب: الظاهر صحة صلاته، ولا تضره المخالفة، ولم ينص على هذا الحطاب. وأما من حكمه الجلوس فقام عمدا ثم تبين أن الإمام قام لموجب، فإن صلاته تصح عند ابن المواز واختار اللخمي البطلان. وأما من حكمه الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب

Sayfa 154