Hidayet
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
Araştırmacı
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
Yayıncı
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
Türler
(١) هَذَا شرط في الوجوب عَلَى الصَّحِيْح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وَعَنْهُ يلزم العاجز ببدنه في ماله اختاره الآجري، والشيخ تقي الدين وجزم بِهِ الْقَاضِي في أحكام القرآن في سورة براءة. فعلى المذهب لاَ يلزم ضعيفًا، ولا مريضًا مرضًا شديدًا. أما المرض اليسير الَّذِي لا يمنع الْجِهَاد كوجع الضرس، والصداع الخفيف فَلاَ يمنع الوجوب. ولا يلزم الأعمى ويلزم الأعور بلا نزاع، وكذا الأعشى. وَهُوَ الَّذِي يبصر بالنهار ولا يلزم أشل، ولا أقطع اليد أو الرجل، ولا من أكثر أصابعه ذاهبة أو إبهامه، أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل. ولا يلزم الأعرج. وَقَالَ المصنف والشارح: والعرج اليسير الَّذِي يتمكن مَعَهُ من الركوب والمشي، وإنما يتعذر عَلَيْهِ شدة العدو: لا يمنع. انظر: الإنصاف ٤/ ١١٥. (٢) هَذَا المذهب أطلقه الإمام أحمد والأصحاب. الإنصاف ٤/ ١١٨. (٣) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١٨٩/ب، والإنصاف ٤/ ١٢٥.
1 / 207