Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) ويعرف زواله بأن لا يعرف يتكلم عنده
(2)
(وحقيقة النوم) هو استرخاء البدن وزوال الاستشعار وخفاء كلام الناس وليس في معناه النعاس وحديث النفس فانهما لا ينقضان بحال قال الامام ى النوم أمر ضروري من جهة الله تعالى يلفيه في الدماغ ثم يحصل في العينين ثم ينزل في الاعضا فتسترخي فلهذا يسقط ان كان فائما أو قاعدا اهرى وح ب وقال أبو موسى لا ينقض النوم مطلقا اهح آيات
(3) قال في الانتصار الاغمى زوال العقل لشدة الالم والمرض والجنون زوال العقل من غير مرض ويطلق على فساد العقل على جهة الدوام في الاغلب فالصرع فساد
(1) العقل في حال دون حل
(1) صوابه زوال
(4) صوابه ان توالتا وقيل لا اعتراض لان لو شرطية بمعنى ان
(5) أي يستيقظ اه(6) والخفقات المتفرقات ان يفصل بين الثنتين والثالثة انتباها كاملا فان ذلك لا يضر وقرز لان بين كل خفقتين فلا؟ كما أوهمته عبارة از
(7) قدر تسبيحة فان استقر قدر تسبيحة نقض اهتى قرز
(8) غير مفسدة وقرز
(9)
(قيل) الصواب على نوم
(1) الخفقتين والا لزم ان يكون قاس الشيءعلى نفسه وكونه قاس الاغلظ على الاخف
(1) لعله أراد في القدر لا في الحكم اه(10) ولو دما فلابد من ملا الفم اهتذكرة معنى حيث هو من المعدة وقرز
(11) ولبن الذكر والخنثي ينجس ولا ينقض الوضوء إذ النقض ليس فرع التنجيس اهوقيل إن لبن الذكر والخنثي ينقضان الوضوء كالدم يعتبر فيه القطرة فكذا حكمهما اهع يعنى تعتبر القطرة فيهما كما تعتبر في النجاسة إذ النقض فرع التنجيس اه(12) ولفظ كب والسائل هو ما سال إلى الموضع الصحيح اهذكره م بالله وقيل ما سال قدر الشعيرة وقيل هو ما كان قدر القطرة اهكب لفظا وفي شرح الاثمار له وانما ينقض من ذلك على المذهب ما جمع القيود وهو ما قطر أو سال شعيرة إلى أن قال لظاهر قوله صلى الله عليه وآله ودم سائل وعند م بالله ان السائل هو ما جاوز المحل عند خروجه وان قل فان منع السفح بقطنة نقض عنده إذا جاوز المحل وظاهر المذهب ان ذلك لا ينقض
Sayfa 96