Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) وأما قراءة القرآن فقيل محظورة وقيل كسائر الكلام بالصواب لما روى أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم الرجل فلم يرد عليه حتى ثم وفي حديث حتى توضأ ثم رد السلام عليه قال اني كرهت أن أذكر الله تعالى الا على طهارة اهان الا الضرورة تدعو إلى التكلم أو لخشية سقوط ساقط عليه أو فوات غرض مهم أو نحو ذلك من انكار منكر أو أمر بمعروف وقرز فان عطس حمد الله تعالى بقلبه وكذا حالة الجماع اهروضه وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك أخرجه أبو داود يضربان أي يقصد ان الخلا ومعنى يمقت يبعض
(2) وبضم القاف
(3) الأولى ان فاعل المكروه تارك للاحسن اه(4) ثلاث مقسيات القلب الاكل على الشبع والذنب على الذنب ونظر الفرج والاذى اهمنه أو من غيره وقرز
(5) ومسه بيمينه لغير عذر اهينظر في ذلك فان مسه لغير عذر محرم لا مكروه فتأمل اهيقال لعل مراده الفرج فلا اعتراض
(6) وهو الجنون اهيقال رجل مأسوس أي مجنون ويقال ساس الحب أي اختل اهوقيل لان النظر إليه يضعف النظر كما ان الرائحة الخبيثة تضعف القوة اهان
(7) مفهوم لا بصق غيره لكن يقال قد دخل في قوله عليلم ان كل فعل ليس مما يحتاج إليه عند قضاء الحاجة فانه مكروه فعلى هذا يكره بصق غيره ولا يؤخذ بالمفهوم هنا ندب لقاضي الحاجة البصق في ثيابه لاجل إذا أحس برطوبة لم يقطع انها من البول ذكره الفقيه ف بالريق اه(8) والسواك اه(9) وقدرهم مائة وسبعين اهكشاف
(10) يؤخذ من هذا انهم مكلفون
(11) أما قوله أذن بالفراغ فلا معنى له لقوله تعالى يعلمون ما تفعلون وفيه نظر لانهم لا يعلمون الا كما نعلم بالحواس اهمى يؤخذ من هذا ان التعري في الخلوة مكروه
(12) أو شمال فيها اسم الله تعالى ومس الفرج بها لاجل النهي وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيده اليمنى ان اه(1) الا لعذر فلا كراهة كما سيأتي في التعري وقد قال الامام ى يجوز امساك الذكر باليمين خشية التلوث بالنجاسة حيث لم يكن قرب جدار ولا أمكنه وضع حجر بين رجليه ونحو ذلك اهب
(1) أخرج البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود نحوه اهبهران
Sayfa 75