Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) في غير المعاين ومن في حكمه اهقرز يعني جهتها وأما هي فهي معلومة اهقرز
(2) في دار الكفر اههذا هو الصحيح وقيل ل لا يعمل بظنه ان ظن ان الذابح مسلم وهو في دار الحرب لانه انتقال إلى التحليل اهرياض فان التبس رجع إلى الدار اهقرز
(3) وفي ادخال خبر الآحاد في هذا الموضع غاية اللبس لان خبر العدل يجب قبوله ولو لم يفد الظن ما لم يظن الكذب اهتي قرز هذا على أصل م بالله لانه يعتبر الظن فينظر اهفي غير المسائل القطعية في الفروع اهأو المجتهد اهن
(4) لا فرق اهقرز
(5) كطهارة سراويل المجوسي
(1) ونجاسته فان طرفي تجويزهما متساويان وكخبر غير الثقة فانه يستوى طرفي تصديقه وتكذيبه اهغ
(1) إذا كانت غسلة أو جديدة اهالمعترض الفقيه س والامام ى اهص
(6) ليخرج غير الظاهر وهو التبخيت نحو ان تعتقد ان جبريل في السماء السابعة فهذه امارة غير ظاهرة لانه تبخيت باهويحترز أيضا من التقليد فانه تجويز خفي وتجويز ظاهر والتجويز الظاهر اعتقاد متابعته والخفى هي كونه لا يأمن من خطأ اهغياصه
(7) وهو الشك
(8) ليحل وطؤها اه(9) ليحرم وطؤها اه(10) ليحل النكاح اه(11) غير العدل وأما العدل فمن الطرف الأول يعني الغالب اهقرز
(12) لا فرق لان اليد لها على نفسها اهقرز
(13) أو مات أو فسخها فلا يقبل قولها لا انها فسخته اهح لى قرز
(14) ولو من طريق الحسبة اهقرز
(15) لعله يريد أن مجرد لفظ البيع يجوز بالخبر لا التسليم اهرياض وقيل يجوز البيع والتسليم ما لم يناكر المالك اهلجرى عادة المسلمين
(16) وكذا لو قال أمرني أن أزوجها فانه يقبل وكذا في البيان ما لفظه مسألة ومن ادعي انه وكيل لغيره بالتزويج جاز العمل بقوله ما لم يظن كذبه
(1) بل يعتبر حصول الظن بصدق قوله اهغ من الضروب فان تشاجروا بعد ذلك فالظاهر عدم الوكالة وان العقد موقوف على الاجازة ومن فسخه صح فسخه ما لم يثبت بالوكالة اهباللفظ من اخر مسألة في النكاح
(17) وأما الصورة المتقدمة فيكفى الشك لجرى عادة المسلمين بذلك اهص قرز هكذا في الغيث وفي السلوك بلفظ الجمع اه
Sayfa 68