Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) أو حمله السيل أو الريح على الخلاف لا لو كانت متدلية فروعها فلا يضر ذلك اتفاقا اهقرز أو ثمارها اه(2) مع الممازجة اهقرز
(3) وقواه مى وتي والمتوكل على الله ولي اه(4) الطحلب بضم الطاء هو الخضرة التي تعلق الماء لا ما قيل انه نبت يعلق الماء له ورق صغار قذلك؟ يقال له مض كما هو في بيت امرئ القيس ذكر هذه اللفظة في الديوان والصحاح والضيا بتقديم الحاء على اللام قال في الضيا بضم الطاء واللام وبضم وفتح اهان أو المتوالد فيه اهقرز
(5) وهو ظاهر از في قوله أو متوالد فيه اه(6) والفرق بين الحدث والنجس ازالة النجس ليست عبادة فصح بالمغصوب ولهذا لا يحتاج إلى نية بخلاف رفع الحدث اهصوابه يزيل لان الرفع للحكم والازالة للنجس اه(7) ويوجب الضمان والاثم اهقرز
(8) ما تكتب متصلة إذا كانت نفيا ومنفصلة إذا كانت اسما كما هنا كذا عن مي والفلكي عن والده اه(9) حق العبارة أن يقال فيما لم يعلم مغيره ضوء نهار الا إذا التبس هل ماء أو غيره فلا يجوز التطهر به وهو مفهوم از قرز ولو علم وقوع النجاسة فيها ما لم يظن تغيره لاجلها ولا أحفظ؟ فيه خلافا اهوهل يجب على من اشترى ثوبا أن يسأل بائعه عن طهارته أو لا قال ابن العباس في كفايته يجب هذا على ذهني من الكفاية ثم طلبته فلم أظفر بموضعه منها قلت والقياس يقتضى أنه لا يجب لان الأصل الطهارة فيستحب الحال يعضد ذلك ما ورى أن عمر بن الخطاب مر هو وآخر معه على ماء قليل فسأل الراعى عن الماء أطاهر هو أم لا فزجر عمر الراعى عن الكلام وتوضأ استصحابا للحكم اهغ
(10) يقال ان الماء مثلى فهلا كان له أخذ حصته إذ من حكم المثلى إذا التبس بعضه ببعض قسم وقسمته افراز سل يقال أنما يقسم بعد الخلط وهذا لا خلط اهوقيل الحيلة في جواز التوضئ به أن يخلط الماء الحلال والغصب ثم يقسمه على قدر الحلال والغصب لان الماء مثلى في الاصح كما سيأتي وكان شريك وللشريك أخذ نصيبه في غيبة شريكه فيما قسمته افراز وللمالك كذلك اهحي والمختار الصحة مع الاثم اهقرز ولا يصح قسمته ولو كانت افراز لان القسمة لا يكون الا بعد الخلط وهنا كل واحد متميز اهوفي الغيث لانه لا يلزم الغير اجتهاده اهوقيل لانه اجتمع واجب ومحظور اهوإذا خلطه أثم اهمي
Sayfa 60