344

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

(1) المجانين وفاسد الصلاة

(2) غير الامام

(3) هو لا يكون الا ذكرا فلا معنى؟

(4) ويكره البيع بعد الزوال ويحرم وينعقد النداء ذكره في الانتصار إذ أمرنا بالسعي إليها ونهانا عن البيع وهو لا ينهى عن المباح الا إذا ترك واجب وعند ابن حنبل يجوز قبل الزوال وعند ح تجوز الخطبة دون الصلاة فائدة إذا غلب على ظن الامام ان الوقت قد دخل أعنى وقت العصر وغلب على ظن المؤتمين انه لم يدخل وكانوا قد شرعوا في صلاة الجمعة فالمؤتمون يتمون صلاة الجمعة ويسلمون الامام يتم ظهرا ويبنى ذكره سيدنا الفقيه ح ابن حنش؟ وقيل القياس يستخلفون حيث فيهم من يصلح للاستخلاف ويتمون جمعة وعن سيدنا عامر انها لا تصح في حق المؤتمين بل فرضهم أن يعزلوا ويتموا ظهرا لان من شرطها الجماعة في كل الركعتين ولا يصح اتمامهم مؤتمين به لان صلاته ظهر فلا تصح الجمعة خلف من يصلى ظهرا والوجه في وجوب العزل عند علمهم ان زيادة الامام مفسدة لكون فرضه الجمعة عندهم فان قيل إذا قلتم انهم بعد العزل يتمون صلاتهم ظهرا وكذلك الامام فلم قلتم لا بأتمون به في الركعتين الآخرتين إذ قد اتفق فرضهم فالجواب ان الامر الموجب لتمامهم الصلاة يختلف من حيث كون الامام أتمها ظهرا لاجل خروج الوقت عنده والمؤتمون من حيث كون زيادة مفسدة عندهم غير مشروعة اهوالقياس أن يستخلفوا حيث فيهم من يصلح للاستخلاف ويتموا جمعة قرز وقال ك إلى آخر الوقت

(5) وان جعلناه من وقت الثانية كما هو المختار لانها بدل عن الظهر ووقتها وقته

(6) حجة أهل البيت عليهم السلام في اشتراط الامام في الجمعة قوله صلى الله عليه وآله أربعة إلى الولاة وروى إلى الائمة الحد والجمعة والفى والصدقات وحجة ش ان الآية لم تفصل وهو قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله قلنا الآية مجملة وجه قول ح قوله صلى الله عليه وآله امام عادل أو جائر قلنا أراد جائرا في الباطن إذ الجائر في الظاهر لا يصلح اماما وعن الزمخشري انه لم يرد في الحديث لفظه أو جائرا اهزهور

(7) شرط في الصحة الوجوب؟ قال الامير ح وفى دعوى الاجماع نظر لان أكثر أهل البيت لم ينقل عنهم نفى ولا اثبات اهغيث المتقدمين؟ والامير ح والامام ابراهيم ابن تاج الدين والامام ى والامام على بن محمد ذكره الفقيه ف في الثمرات

Sayfa 345