340

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

ذكره في البحر

(1) الواجب في الثلاث مرة ويكرره ثلاثا ندبا قرز

(1) ولو صلى فيها لان قتله لتركه التوبة اهوقرز فلابد من التوبة

(2) يعنى يكون وقت الاستتابة من حين ترك أول فريضة اهنجرى قرز

(3) يعنى وقتها الاختيار اهوقيل وقت الاضطرار وقرز

(4) حجة م بالله قوله صلى الله عليه وآله لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة أشياء كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير حق وحجة الآخرين قول تعالى فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

(5) فلا ينافى العبادة

(6) قيل ع ولو علمنا كراهته نأمره وهذا ضعيف جدا بل علينا واجب وهو اكراهه كما يكره الكافر على الإسلام فان نوى فقد أسقط ما عليه والا فقد أسقطنا ما علينا اهغيث

(7) وأما الزكاة والحج فلا يقتل لاجلهما عند الجميع بل يكره عليهما اهن

(8) أو في مذهبه عالما قرز

(9) أو نحوها من الواجبات كالزكاة والصوم والكفارة ونحو ذلك وقرز

(10) فاما حيث علم كمية الفوائت فيجب عليه أن يقضيها حتى يتيقن انه قد استكملها ولا يكتفى بالظن لتمكنه من العلم من دون زيادة اهح أثمار

(11) في العامد

(12) ويقطع بالنية مع الظن ويشترط مع الشك ذكره الفقيه ح ولم يذكره مولانا عليلم اهنجرى قرز والقياس في التعليل أن يقال عمل بالظن لما تعذر عليه العلم وقرز إذا ترك الصلاة عمدا فأحد قولى الناصر وداود وعبد الرحمن بن أبى ليلى وش وأحمد ابن الهادى واحد الروايتين عن أخيه المرتضى والقاسم لا قضاء عليه اهنجرى واختاره الامام شرف الدين قال في اللمع وجه هذا ان القضاء لا يجب الا بدليل ولم الدليل الا على النائم والساهى ووجه من أوجب القضاء ان وجوب القضاء على العامد أحق وأولى من الناسي؟

Sayfa 341