Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) فان اتفق الفتح والانتقال لم يفسد ولعله ظاهر از اهتى قرز فان التبس فسدت لان الأصل في الصلاة تحريم المنازعة اهري قرز وقيل لا تفسد لان الأصل تحريم الافعال لا الاقوال وفي بعض الحواشي لان الأصل الصحة قرز في غير الفاتحة لان آياتها مرتبة قرز
(2) كالتشهد الواجب وتكبيرة العيد والجنازة ما لم يكن فرضه التسبيح وفتح لم تفسد ينظر فالقياس انها تفسد لانه لا يتحمل عنع كما في السرية
(3) فأما لو لم يرفع صوته لكنه قام وقصد بالقيام تنبيه الامام فلعلها لا تفسد لانه لا خطاب قرز
(4) لانه غير متحمل عنه القراءة فكأنه غير امامه اهص هذا على قول ص بالله ان أقل المخافتة كاقل الجهر وعلى قول م بالله ون وش انه هيئة وقال في الزهور الفتح لا يأتي في السرية
(5) قيل ولا يزيد على ما يذكر الامام فان زاد فسدت اهزر قرز في الفاتحة
(1) لا في الايات نعني لو أحصر في آية ففتح عليه بآية أخري فلا تفسد لانها لا تتعين اهوكذا لو قرأ الفاتحة وسكت فتح عليه المؤتم بأي السور شاء ان كان يحسن القراءة فان كان لا يحسن الا بعض السور وفتح عليه بغير ما يحسن فسدت لانه غير ما أحضر فيه قرز
(1) وظاهر از عدم الفرق لقوله صللم إذا استطعمكم الامام فاطعموه وذلك من باب التمثيل والتشبيه لانهم يدخلون القرآن في فيه كما يدخل الطعام اههد
(6) وإذا فتح جماعة في حالة واحدة صح ولم تفسد صلاتهم قرز قال الامام شرف الدين ولا يقال ان الواجب انما يتعين في الركعة الاخيرة فلا يفتح عليه الا فيها لان كل ركعة تصلح له فلا معنى لذلك اهح اث وهو مفهوم الاز في قوله والفتح على امام قد أدى الواجب ففهم من ذلك انه مهما لم يؤده فتح عليه من غير فصل بين الركعة الآخرة وما قبلها اهمن خط القاضي محمد بن على الشوكاني وكذا يجوز الفتح على الامام إذا ترك الجهر في صلاة الجهر إذا كان مذهبه الوجوب فان أخر الفتح عليه إلى آخر الركعة الآخرة قبل الركوع جاز اهسلوك وظاهر المذهب خلافه بمعنى انه يعزل ولا يجوز له الفتح قرز
(7) قواه مفتى وتهامي وابن رواع والمتوكل على الله في آخر ركعة لا قبلها فيندب
(8) لانه لا يجوز له الخروج من الصلاة مع امكان اصلاحها فإذا لم يفتح المؤتم على الامام تابع الامام حتي يهوى الامام لآخر ركوع ومتى هوى للركوع الآخر عزل المؤتم صلاته وأتمها منفرد
(9) لانه تلقين قلنا خصه؟ الاجماع بل حديث إذا استطعمكم الامام الخ
Sayfa 275