Hawashi Cala Sharh Azhar

Al-Shawkani d. 1250 AH
221

Hawashi Cala Sharh Azhar

حواشي على شرح الأزهار

محبطة لا على غيره إذ قد سقط الواجب الا أن يصلى في المسجد الذى أقام فيه بعد اسلامه فقد أجزته اهع مي وقيل ولو صلى في ذلك المسجد وكذا كما في الاقامة سواء سواء قرز ولو أقام متيمما ثم وجد الماء توضأ للصلاة ولا يعيد الاقامة وكذا لو وجد الماء قبل الفراغ منها توضأ وبنا؟ اهح لي قرز

(1) بل الدليل مصرح بأن طول الفصل لا يفسد أخرجه البخاري عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس

(2) قيل في تفسيره حتي ينتهى الي الله عزوجل

(3) ما لم يخرج وقت الاختيار لم يجز وفي الغيث ما لفظه قال عليلم ويحتمل أنها تجزى من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة إلى آخر وقتها فإذا أقيم للعصر في أول وقتها أجزأ من صلى وقت الاضطرار في ذلك المكان فلا يحتاج إلى اعادة الاقامة لنفسه كما يجزى الاذان اهغ بلفظه من شرح قوله من صلى في ذلك المسجد اه(4) عبارة الاثمار وتصح النيابة لاذن وعذر وبناء له

(5) ونحو ان يؤذن بعض الاذان أو يقيم بعض لاقامة اهقرز

(6) والمراد بالضرر الحرج وضيق الصدر ولو واحدا لانا مأمورون بالصلاة بالاضعف

(7) بعد الانتظار

(8) إذ هو فرض كفاية وقد سقط بالأولى

(9) والمراد بالاذن ظن الرضي وان لم يحصل لفظ اهح لي لفظا وصرح به في الغيث وظاهر از خلافه راجع إلى النيابة فقط وأما البناء فلا يجوز الا للعذر فقط قرز

Sayfa 222