Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) أو صلى فيه هو كذلك قرز
(2) فلو حصل له ظن بعد ان صلى وانكشف في الوقت بقية هل يعيد قيل لا يعيد وقيل يعيد ولعل وجه الاعادة ان الظن فرض من كان في جهتنا فتجب الاعادة إذا حصل كمن وجد الماء قرز وأما مقلد الحى والمحراب فيصلى أول الوقت قرز وقيل القيل انه لا يجوز له الا في آخر الوقت عند الهدوية لكن يقال لعل هذا اجماع اهزر
(3) لانه عدل إلى بدل وهو العمل على غير امارة
(4) لانه لا يوجب التأخير الا على المتيمم كما يأتي في فصل ناقص الصلاة
(5) وعندنا لا يصح والفرق بين هذا وبين الثياب ان في الثياب تيقين أصلا انه قد أتى بالصلاة في ثوب طاهر بخلاف هذا فانه لا يتيقن استقبال القبلة بأربع صلوات اهقرز
(6) يعني مجاهدا
(7) في الميل بما لا يجحف من الاجرة قرز
(8) لقوله صلى الله عليه وآله صل حيث توجه بك بعيرك الا المكتوبة فالقرار القرار يعنى مقصده فلو انحرف لم تصح ذكره أصش قال ابن بهران وأهل المذهب لا يخالفون الا ان يكون إلى القبلة وهل يسجد أم لا قال في البيان يسجد والمختار انه لا يسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وليكن ايماؤك لسجودك اخفض من ركوعك الا المكتوبة والماشي ميلا فصاعدا ذكره في البحر والاثمار والمحمل وزن مجلس الهودج ويجوز محمل أيضا وزن مقود الجمع محامل اهمصباح وهو الهودج الذى يحمل على بعيرين اهمي
(9) لا فرق وهو ظاهر از ذكره في البحر
(10) ولو ذوات الجماعة اهح اث كالكسوف ونحوها
(11) قال في الوابل بريدا فصاعدا بعد الخروج من الميل بل لا يشترط الا الخروج من البلد اهمي قرز
(12) وهو البلد وميلها
(13) بل يجوز اهتى وقرره مي بعد الخروج من البلد قرز
(14) وكذا مقلد الحى والمحراب حيث قرضه قرز
Sayfa 195