Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
يحترز ممن يصلى قدامك وأنت تصلى وترى عورته حال التهوى للسجود وهو ساجد أو نحو ذلك فان هذا لا يضر لانه لم ترى الا بتكلف وأما لو كان جنبك من يرى عورتك وأفوقك لكبر الفقرة أو من تحتك نحو من يصلى على سرير أو نحوه بغير سراويل فانها لا تجزى اهرى قرز ولو نفسه قرز
(1) ولو كان تقديرا وسواء كان هو الرأي أو غيره قرز
(2) والمختار تصح إذا كان بتكلف ولا فرق بين ان يرى من فوق أو من تحت اهاملا مي قرز
(3) وكذا المستلقي على؟ حكمه حكم المتكلف قرز
(4)
(فرع) والماء الكدر يستر للصلاة
(1) لا الظلمة قرز الا عند ع اهن لكن يقال الماء الكدر تنفذه الشعرة بنفسها فينظر اهتي
(1) ويصلى قائما موميا ثم قاعدا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما استطعتم اهب معنى من غير تكلف قرز فلو كان يصف في وقت دون وقت وفى مكان دون مكان فقيل ى لا يصح ع لى المذهب وأما بدن دون بدن فكذلك لا يصح أيضا ولفظ حاشية وان كان رقيقا لكنه لا يصف لما أشبه الجسد لم تصح الصلاة لانه يصف تقديرا وهو المعتبر من حمزة أو سواد أو نحو ذلك وأما الحجم فلا يضر اهلمعه ورى والمراد ان يعرف ما تحت تقدير الثوب من كونه أبيض أو أحمر لا مجرد الحجم كالخيال فلا حكم اهلمعه
(5) المظلم تقديرا لا تحقيقا فالمقصود إذا كان يقدر بدوها؟ لخشونة الثوب وان لم تبدوا فأما إذا بدت لم تضح الصلاة ولو كان الثوب غليظا اهز ر وتع ابن مفتاح قرز
(6) الليل
(7) لمن لا يجد سترا لا على الاطلاق اهح لي
(8) يعني تقديرا لا تحقيقا لانك تقدر أنها تخرج من غير مخرج فان ذلك لا يجزي وان لم تخرج لحصول ذلك التقدير لان ذلك يحصل يغالب الظن في نحو شيءمن الثياب الهندية اهب لفظا قرز غير شعر الرأس والعانة وظاهر از خلافه قرز
(9) هذا إذا انفرد الرفيع أو الخشن أما لو ضاعفه حتى لا يصف ولا تنفذه الشعرة أجزاء اهح لي قرز
(10) وأما سائر الاحوال فالرجل كله عورة مع المرأة والمرأة كلها عورة مع الرجل قرز
(11) وأما الامة التي عتق بعضها فحكمها في العورة حكم الحرة
(1) ذكر معناه في الاثمار وفي حاشية ولو عتق بعضها على الصحيح
(1) وقيل حكم الامة لان الستر لا يتبعض وهو ظاهر از قال في البحر فلو لم تعلم العتق فصلت حاسرة ثم علمت العتق أعادت في الوقت لا بعده قرز واما لو عتقت الامة وهى كاشفة رأسها وهى الصلاة بطلت صلاتها على كلام السيدين مطلقا الا حيث
Sayfa 173