Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) ثم كذلك إلى أن يفرج الله عنها أو تموت أو تيأس اههد قرز
(2) هذه ليست على المذهب لانه قال تقطع بقدر العادة حيضا وتجوز في الزائد عليها إلى تمام العشر انه حيض وانه طهر فيثبت لها في الزائد على العادة حكم بين الحكمين كالناسية لوقتها وعددها وعندنا أنها تجعل قدر العادة حيضا والزائد طهرا وهذه المسألة هي ما تقدم في قوله والا فاستحاضة كله وهذا قول الشيخ عطيه قول رافع للثلاثة الاقوال المتقدمة في قوله والا فاستحاضة كله اهع لي
(3) ولم يمطل وعادتها لا تنتقل
(4) هذه مسألة الكتاب حيث قال والا فاستحاضة كله
(5) هذا عند الشيخ عطيه وأما عندنا فلا يجوز بل ما زاد على العادة استحاضة وكذلك العشر الأولى بالانكشاف تكون استحاضة اهلى قرز والصحيح انها تقطع بالطهر لانها ذاكرة لوقتها وعددها قرز
(6) جواب الامام عليلم عائد الي الصورتين الجميع وهو مستقيم في الصورة الأولى ولا تصلى بل تصوم لا في الثانية فتصلى وتصوم قرز
(7) جوازا لا وجوبا اهن وعندنا لا جوازا ولا وجوبا اهوقيل وجوبا قرز وتكون بنية مشروطة قرز لكن صوم يوم الشك انما هو ندب وهذا على جهة الوجوب الا أن يقال أراد الشك الحاصل في آخر رمضان استقام اه(8) النجراني
(9) أي خلاف هذه الصورة الثانية
(10) يعنى من رؤية الدم إلى وقت عادتها فتصلى وتصوم ما زاد على عادتها فقط
(11) بل في كل وقت
(12) لا توطأ؟ ولا تصلي بل تصوم
(13) لان الظاهر أن ما رأته فيها انه حيض
(14) وقد أورد على هذا سؤال وهو ان يقال انكم إذا نظر تم إلى التجويز فانها تجوز ان يقع الانقطاع بعد الاغتسال وقبل الصلاة وحال الصلاة فأجيب بأن هذا أبلغ ما يمكن وأكثر من هذا تكليف ما لا يطاق ومدار المستحاضة على
Sayfa 161