Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
(1) يعنى فكلما جاءها في العشر عاملت نفسها معاملة الحائض وكلما انقطع في العشر صلت وصامت ووطئت لكن بالغسل بعد الثلاث وبالوضوء فيها اهري وهل يجوز وطئها حال انقطاع الدم ظاهر اطلاقهم انه يجوز مع الكراهة قرز وقال في ح البحر لا يجوز تغليبا لجنبة الحظر
(2) ويعرف بمرتين قرز ومن أتاها أيام الامتناع ثم استمر في أيام الامكان تحيضت في أيام الامكان ان ثم ثلاثة أيام
(3) وحد التردد أن لا يبلغ طهرا كاملا قرز
(4) وان قلت المجاوزة ولو لحظة قرز
(5) أو متغيرة كما أتي قريبا
(6) ولا يجب عليها الطلب الا في الميل وقيل في البريد اهلي وقيل مهما يعرفن ولو فوق البريد كطلب العلم لانه يكفيها مرة واحدة في وقتها قرز سواء كن حيات أو ميتات ماتين قبلها أو بعدها ولا حكم لتغير عادتهن بعد ان رجعت اليهن ولعلهن يرجعن إليها
(1) وان كن صغارا عملت بعادتهن بعد بلوغهن ذكره الحفيظ قرز وتعمل قبل البلوغ بأقل الطهر وأكثر الحيض قرز
(1) هذا مما يرجع الأصل إلى الفرع فائدة إذا حكم للمبتدأة والمتغيرة عادتها بعادة قرئبها من نساء أبيها في أول ما أتاها أو بأكثر الحيض هل هي ذات عادة أم لا قال عليلم أما حيث لها نساء فانها تعمل بعادتهن وقتا وعددا فتصير ذات عادة من أول وهلة حيث جاوزت العشر وأما حيث لا نساء لها فالاقرب ان ما زاد على العشر لا يتغير ولا يثبت العادة بل تلغي اهتك ولو مبتدات كالاخوات وبنات الاخوة وبنات الاعمام اهن
(7) قلنا الحيض من صفات الابدان وهي أشبه ببدن أبيها بخلاف المهور فهى من صفات الوضاعة والرفاعة اهأم يعنى فلا ترجع اليهن
(8) بل يجب الابين الاخوات قرز
(9) فالاخت لابوين والاخت لاب سواء
(10) وهو السيد طفر بن داعي بن مهدي العلوي الاستراباذي بالالف بعد الراء والباء الموحدة بلدة مشهورة من بلاد العجم
(11) في الشهر مرة وتطهر باقى الشهر
(12) في الشهر مرة
(13) شخوصا
(14) نحو ان يكون فيهن من يحيض ثلاثا أول الشهر ويطهر اثنى عشر في الشهر مرتين وفيهن من يحيض أول الشهر خمسا ويطهر عشرا فيجعل هذه حيضها خمسا وطهرها عشرا والوجه ان الحيض متيقن بابتدائه ثلاثا فلا يخرج منه الا بيقين ولا يقين الا إذا زاد على أكثرهن وقد ذكر معناه في الزهور قال فيه وانما أخذت بالاكثر هنالا في
Sayfa 154