97

Olaylar ve Bid'atler

الحوادث والبدع

Araştırmacı

علي بن حسن الحلبي

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

قال ابن القاسم: " إنما كرهه لحرمة المسجد ". وروى ابن حبيب وابن القاسم عن مالك: " أنه نهى عن قتل القمل والبراغيث في المسجد، ولا يدفنها فيه ". قال ابن حبيب: " أخبرني مطرف أن البرغوث كان أخف عند مالك من القمل، وليصرها حتى يلقيها خارجا ". «ورأى النبي ﷺ في جدار مخاطا أو بصاقا أو نخامة في القبلة، فحكه» . وروى أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» . قال مالك: " لا أرى أن يبصق على حصير المسجد ويدلكه برجله، ولا بأس أن يبصق تحت الحصير، وإن كان المسجد محصبا؛ فلا بأس أن يحفر الحصباء ويبصق فيه ويدفنه ". قال ابن القاسم: " إن لم يكن المسجد محصبا، لا يقدر على دفن البصاق فيه؛ فلا يبصق فيه ". وسئل مالك عن التنخم في النعلين، فقال: " إن كان لا يصل التنخم تحت الحصير؛ فلا بأس، وإن كان يصل؛ فلا يتنخم في نعليه ". قال محمد بن مسلمة: " لم يزل الناس يتنخمون في المسجد ويبصقون فيه منذ كان، قبل أن يحصب وبعدما حصب، وأخبرني مالك أن أول من حصبه عمر بن الخطاب، وإن الناس كانوا يبصقون قبل أن يحصب عن يسارهم ".

1 / 119