43

Olaylar ve Bid'atler

الحوادث والبدع

Araştırmacı

علي بن حسن الحلبي

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

بالمدينة، ولأنها صلاة وتر، فلم يكن القنوت مشروعا فيها كالمغرب. فأما ما احتج به أبو حنيفة، فقال أبو داود: " خبر القنوت في هذا الحديث ليس بصحيح "، وعلى أنا نخصه بما ذكرنا. فهذه جمل من أحكام قيام رمضان، ومنشئها، ومستقرها، وما روي فيها عن رسول الله ﷺ والصحابة والتابعين وسائر الأئمة الراشدين على ما رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وسائر مصنفات المسلمين ودواوينهم الفقهية، لم يرووا في شيء من ذلك ما أحدثه الناس من هذه البدع؛ من نصب المنابر عند ختم القرآن، والقصص، والدعاء، بل قد حفظ عنهم النهي عن ذلك على ما رويناه. ٨ - فصل [ختم القرآن] فأما ما أحدثه الناس من الخطب في أعقاب الختم؛ فقال مالك: " ليس ختم القرآن بسنة لقيام رمضان ". وأنكر مالك والأئمة أن يقرأ أحدهم في غير الموضع الذي انتهى إليه الآخر.

1 / 64