116

Olaylar ve Bid'atler

الحوادث والبدع

Araştırmacı

علي بن حسن الحلبي

Yayıncı

دار ابن الجوزي

Baskı Numarası

الثالثة

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

المشركين ". قال محمد بن إسحاق: " فسألت سفيان الثوري عن القتال في الشهر الحرام؟ فقال: هذا منسوخ، ولا بأس فيه وفي غيره؛ لأن النبي ﷺ غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف، وحاصرهم في شوال وفي بعض ذي القعدة ". وهذا واضح في استحلاله ونسخه. وقيل: إنه غير منسوخ. قال ابن جريج: " حلف عطاء بن أبي رباح بالله: ما يحل للناس أن يغزوا في المحرم، ولا في الأشهر الحرم؛ إلا أن يقاتلوا فيها، وما نسخت ". قال ابن حبان: " نسخت هذه الآية كل آية فيها رخصة ". * فأما فضل صيامها: فروى أبو داود «أن النبي ﷺ قال لرجل قد غيره طول الصيام: لمَ عذَّبت نفسك؟ صم شهر الصبر، ويوما من كل شهر. قال: زدني؛ فإني فيَّ قوة.»

1 / 138