80

Kenz Raghibin Kenarı

حاشيتا قليوبي وعميرة

Yayıncı

دار الفكر - بيروت

Baskı Numarası

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

في مني غيره، والخلاف فيه اه.

قول الشارح: (ينجس ذكر المجامع) أي ويجب غسل البيض، قال في الشامل: أما الولد فلا يجب غسله إجماعا. قول الشارح: (أولى بالنجاسة) أي منها في الآدمي أي فيكون الأصح الطهارة في العلقة والمضغة. غاية الأمر إنا إن قلنا بالمرجوح وهو النجاسة في الآدمي فهنا أولى، وهذا كما ترى ظاهر أو صريح في أن الشارح - رحمه الله - يرى أن

Sayfa 82