27

Kenz Raghibin Kenarı

حاشيتا قليوبي وعميرة

Yayıncı

دار الفكر - بيروت

Baskı Numarası

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

المعطوف كالمعطوف عليه.

قول المتن: (توضأ بكل مرة) أي ويعذر في تردده في النية للضرورة، قال بعضهم: هذه الضرورة تنتفي بوجود متيقن الطهارة مع أن الحكم أعم فيما يظهر.

(فرع) إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد، قال في شرح المهذب: ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة، ويغتفر التردد في النية للضرورة. انتهى. فقد انكشف لك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد.

[استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين بالاجتهاد]

قول المتن: (إذا استعمل ما ظنه) أي

Sayfa 29