159

Kenz Raghibin Kenarı

حاشيتا قليوبي وعميرة

Yayıncı

دار الفكر - بيروت

Baskı Numarası

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

وجه الدلالة كونه سبحانه وتعالى جعل المجازاة لا تقع بمجرد الفعل حتى يبتغي بها وجه ربه الأعلى. قول الشارح: (وتعيينها) معطوف على قوله قصد فعل الصلاة.

قول الشارح: (كما في نية الفرضية) من هنا قال الإسنوي: لو قال الوجهان كان أولى. قول الشارح: (وفي اشتراط نية الأداء والقضاء إلخ) عبارة المتن

Sayfa 161