156

Kenz Raghibin Kenarı

حاشيتا قليوبي وعميرة

Yayıncı

دار الفكر - بيروت

Baskı Numarası

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

شروط الصلاة. قول الشارح: (بل هو فرض كفاية) أي لأن الحاجة إليه نادرة. قول الشارح: (إن أراد سفرا ففرض عين) أي لكثرة الاشتباه فيه.

قول المتن: (فتيقن الخطأ) أي ولو بإخبار ثقة ومثله محاريب المسلمين السالمة من الطعن. قول المتن: (قضى) يوهم اختصاص الخلاف بما بعد الوقت كما في نظير ذلك من الاجتهاد في الوقت، لكن في كتاب دلائل القبلة لابن القاص جريان القولين مطلقا كما مشى عليه الشارح، ثم ما ذكر هنا في المجتهد إذا تيقن الخطأ أو تغير اجتهاده يجري في المقلد إذا أخبر من قلده بتيقن الخطأ أو تغير اجتهاده، أو أخبره بذلك ثالث هو أعلم من الذي قلده.

قول المتن: (في الأظهر) أي لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء بخلاف الخطأ في الوقوف بعرفة، وبخلاف الأكل ناسيا في الصوم. قول الشارح: (والثاني لا يجب) هو مذهب الأئمة الثلاثة لأنه ترك الاستقبال لعذر فكان كالترك للقتال، واستدلوا بقضية أهل قباء في تحولهم لما بلغهم النسخ، وأجيب بأن النسخ إن لم يثبت في حقهم إلا بعد الخبر فلا إشكال، وإن ثبت قبل ذلك فهم كانوا متمسكين بنص فلا ينسبون إلى تقصير بخلاف المجتهد فقد يكون قصر. قول الشارح: (بناء على القضاء) قد أشار إلى ذلك المتن بقوله: فلو بالفاء. قول الشارح: (وينحرف إلخ) استدل له بقصة أهل قباء.

قول المتن: (وإن تغير اجتهاده) أي ولو قلنا بعدم وجوب إعادة الاجتهاد. قول الشارح: (فظهر له الصواب) يريد أن محل العمل بالثاني إذا اقترن ظهور الصواب بظهور الخطأ، وإلا فإن كان خارج الصلاة فهو متحير، أي فلا يقلد ويصلي كيف كان ويقضي، وإن كان فيها وجب الاستئناف، وإن قدر على الصواب عن قرب لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة.

(فائدة) قال في شرح الإرشاد: والمراد بالمقارنة أن يظهرا معا أو يظهر الصواب عقب ظهور الخطأ من غير تخلف، انتهى.

فلا إشكال في قولنا، يريد أن محل العمل إلخ، واعلم أن الاجتهاد الثاني إذا كان مساويا للأول، فالذي جزم به البغوي وصوبه الطبري والإسنوي وجوب البقاء على الجهة الأولى، فما صححه في المجموع من وجوب التحول في هذه الحالة أيضا أخذا بإطلاق الجمهور مردود، بل قال الإسنوي: إنه باطل ومخالف لما اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف، وعبارة الإسنوي

Sayfa 158