143

Kenz Raghibin Kenarı

حاشيتا قليوبي وعميرة

Yayıncı

دار الفكر - بيروت

Baskı Numarası

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

الشارح: (على الأول) متعلق بقوله ففيه زيادة. قول المتن: (قلت القديم أظهر) بهذا.

قال الأئمة الثلاثة. قول المتن: (لم يؤذن لغير الأولى) أي إذا والى بينهما، ولو والى بين مؤداة وفائتة وقلنا لا يؤذن للفائتة لم يؤذن للمؤداة أيضا، أي إذا قدم الفائتة.

قول الشارح: (ويجري الخلاف في المنفردة) أي خلافا لما تشعر به عبارة المنهاج، وقوله بناء على ندب الأذان للمنفرد اقتضى صنيعه - رحمه الله - أنا إذا قلنا: لا يندب الأذان للمنفرد، يجري هذا الخلاف في المنفردة، وذلك يفيد أمرين أحدهما عدم أذانها جزما، على هذا التفريع وهو كذلك. الأمر الثاني عدم إقامتها جزما، وعليه منع ظاهر لأن المنفرد وإن قلنا لا يؤذن يقيم جزما كما

Sayfa 145