135

Kenz Raghibin Kenarı

حاشيتا قليوبي وعميرة

Yayıncı

دار الفكر - بيروت

Baskı Numarası

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

للذات، وفي المكان لمعنى خارج كما بين في الأصول. قول الشارح: (والثاني ينظر إلى أنها لا تفوت بالتأخير) ونظر أيضا إلى أن سببها متأخر وهو الدعاء، فكانت كصلاة الاستخارة.

قال الرافعي : ولصاحب الوجه الأول أن يمنع الكراهة في صلاة الاستخارة. قول الشارح: (فلا تكره) .

قال المحاملي: لكن الأولى أن لا يفعل خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة. قول الشارح: (والثاني تكره فيه كغيره) .

قال الإسنوي: ولأن الحديثين إذا كان كل منهما أعم من الآخر من وجه لا يقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح انتهى، ولك أن تقول: المرجح أن أحاديث النهي في هذه الأوقات دخلها التخصيص بخلاف هذا.

Sayfa 137