Kenz Raghibin Kenarı
حاشيتا قليوبي وعميرة
Yayıncı
دار الفكر - بيروت
Baskı Numarası
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Türler
القضاء لا يتقدم على الوقت، ومقابله مبني على الأداء. قول الشارح: (أو بعده) أي ولا تضر نية الأداء. قول الشارح: (إن فات بعذر) حكى ابن كج عن ابن بنت الشافعي أن غير المعذور لا يقضي عملا بمفهوم الحديث «من نسي صلاة أو نام عنها» إلخ.
قال الإسنوي: وحكمته التغليظ، وهو مذهب جماعة، وقواه الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ تاج الدين في الإقليد، وأيده بأن تارك الأبعاض عمدا لا يسجد على وجه مع أنه أحوج إلى الجبر. واعلم أن القاضي والمتولي والروياني في باب صفة الصلاة صرحوا بأن من أفسد الصلاة صارت قضاء وإن أوقعها في الوقت لأن الخروج منها لا يجوز.
قال الإسنوي: وحينئذ فيتجه أن يقال: إن أوجبنا الفور لم يجز تأخيرها إلى آخر الوقت، وإن لم نوجبه ففي جواز إخراجها عن الوقت الأصلي نظر، ويتجه المنع، انتهى.
قول المتن: (ويسن ترتيبه) أي ولا يجب وإن كان الوارد يوم الخندق هو الترتيب في قضائه - صلى الله عليه وسلم - قياسا على الصوم.
قال الإسنوي: ولأن العمل المجرد لا يدل عندنا على سوى الاستحباب، ولو فاته الظهر بعذر والعصر بغير عذر، فالظاهر مراعاة الترتيب أيضا ويحتمل خلافه. قول المتن: (التي لا يخاف فوتها) صادق بما لو أدرك ركعة منها في الوقت وفيه نظر، وعبر في الشرحين والروضة بالاتساع والضيق لا بالفوات وعدمه.
(فرع) قال في شرح المهذب: يراعى الترتيب، ولو فاتت الجماعة قال فيصلي أولا الفائت منفردا، ثم إن أدرك الجماعة في الحاضرة صلاها وإلا صلاها منفردا، ومثله في زوائد الروضة في آخر صفة الصلاة، واعترضه الإسنوي، وأطال في ذلك، ونقل عن البغوي وغيره أنه يبدأ بالحاضرة.
(فرع) لو شرع في الفائتة ثم خاف ضيق وقت الحاضرة وجب عليه قطعها، ولو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه لم
Sayfa 135