131

Kenz Raghibin Kenarı

حاشيتا قليوبي وعميرة

Yayıncı

دار الفكر - بيروت

Baskı Numarası

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

تنبيه) لا تجوز نية القضاء في ذلك مع ظن إدراك ركعة في الوقت، ولا نية الأداء مع ظن عدم ذلك، ولا يضر في صلاته تبين خلاف ما نواه.

قوله: (إن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة) أي وأقوالها، أو أراد بالأفعال ما يشملها تغليبا، أو لأنها فعل اللسان.

قوله: (كالتكرير لها) أشار بالكاف إلى أنه ليس تكرارا حقيقة لاعتباره في نفسه ولزيادته بالتشهد وما معه. قوله: (وعلى القضاء)

Sayfa 133