127

Kenz Raghibin Kenarı

حاشيتا قليوبي وعميرة

Yayıncı

دار الفكر - بيروت

Baskı Numarası

بدون طبعة، 1415هـ-1995م

ابن أبي شيبة) إنما احتاج إلى هذا مع حديث الشيخين السابق لصراحة هذا دون ذاك فليتأمل. إذ يحتمل أن يريد فقدر أدركها لمعنى (وجبت) . قول المتن: (والاختيار إلخ) .

قال الإسنوي: من هذا التعبير يعلم أن تسميته بالمختار لما فيه من الرجحان أي على غيره من باقي الوقت.

وقال في الإقليد: سمي بذلك لاختيار جبريل إياه، ثم عبارة المصنف وصنيعه يفيدك أن جميع وقت الظهر اختيار، وهو كذلك.

قول المتن: (وفي الجديد إلخ) قالوا وذلك يسع العشاء لو جمعت معها، فإن لم يسع بسبب الاشتغال بالأسباب فلا جمع.

وقال في الكفاية: المجموعتان في معنى صلاة واحدة والمغرب يجوز مدها، وسلف لك ما في معناها ونقضه بأن سائر الصلوات يجوز مدها. قول المتن: (وستر عورة) انظر هل المراد ستر جميع البدن، وأفاد الإسنوي - رحمه الله - أن الحرة في غير الصلاة إنما يجب عليها ستر ما بين السرة والركبة فقط. قول الشارح: (بالوسط المعتدل) .

قال الإسنوي: السورة المعتبرة في الفرض تكون من قصار المفصل. قول المتن: (ومد حتى غاب الشفق) عبارة الرافعي: ومد إلى غروب الشفق.

قال الإسنوي: وهو يقتضي الاتساع فيما بعد الشفق بخلاف عبارة الكتاب، قلت: عبارة الكتاب أحسن خلافا لابن عقيب. قول الشارح: (على الأصح في غير المغرب) هذا المبني عليه صورته ما لو أخر غير المغرب من غير فعل حتى خرج بعضه بدليل قول الشارح كما سيأتي، وهذا هو الآتي وأيضا فقوله المبني على الأصح صريح في ذلك لما ستعرفه من كلام الروضة، وأيضا فكلام الروضة صريح أو كالصريح في ذلك، قلت: فما حكم تأخير غير المغرب حتى يخرج الوقت إذا شرع في وقت يسعها؟ قلت: قال في الروضة لم يأثم قطعا، ولا يكره على الأصح، ونقل من زوائده عن تعليق القاضي وجها قائلا بالإثم،

Sayfa 129