Kenz Raghibin Kenarı
حاشيتا قليوبي وعميرة
Yayıncı
دار الفكر - بيروت
Baskı Numarası
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Türler
Şafii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Kenz Raghibin Kenarı
Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AHحاشيتا قليوبي وعميرة
Yayıncı
دار الفكر - بيروت
Baskı Numarası
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Türler
ولا نقص إلخ ليمكن جعله طهرا بين حيضتين. قول الشارح: (ثم خمسة عشر أسود) أي فهي الحيض فلو جاوز الأسود خمسة عشر ولو مع نتن تجدد في الخمسة عشر الأخيرة فهي فاقدة شرط تمييز خلافا لما في المهمات فيما إذا كانت الخمسة عشر الأخيرة أغلظ مما قبلها، نبه عليه شيخنا في شرح الروض. قول الشارح: (بخلاف ما لو رأت يوما أسود إلخ) أي فليس هذا من التمييز المعتبر وإن كانت جملة الضعيف لا تنقص عن خمسة عشر. قول الشارح: (وفي وجه في الصورة الثالثة إلخ) علته الحمرة قويت بالسبق والسواد باللون. قول المتن: (فالأظهر أن حيضها إلخ) علة ذلك أن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر محقق، وفيما عداه مشكوك فيه، وليس ثم أمارة ظاهرة من تمييز أو عادة ثم محل، هذا إذا علمت وقت ابتداء الدم وإلا فمتحيرة. قول المتن: (وطهرها) ينبغي أن يقرأ بالنصب لأنا وإن فرعنا على الأظهر لنا قول بأن طهرها خمسة عشر احتياطا.
قول الشارح: (بقية الشهر) أولى من قول المتن تسع وعشرون فليتأمل. قول الشارح: (والثاني تحيض) بتشديد الياء كما ضبطه الشارح - رحمه الله -. قول الشارح: (والعبرة بنساء عشيرتها إلخ) .
قال الرافعي فهلا اعتبر عادتهن في الطهر دون بقية الشهر، ولو حاضت بعض العشيرات ستا وبعضهن سبعا اعتبر الأغلب فإن استوى البعضان أو حاض البعض دون الست والبعض فوق السبع
Sayfa 119