151

Tartib Şerhi

حاشية الترتيب لأبي ستة

قوله: »ونهى عن الوضوء بفضل المرأة وكذلك في الرجل« المراد بفضلهما ما لاقى بدنهما لأنه يصير مستعملا، وغلا بعضهم حتى زعم أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء. وهو متفق على طهارته، إلا خلافا شاذا عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، والمشهور عدم جواز التطهر به. وليس المراد بفضلهما ما يفضل في الإناء لأنه ماء مطلق، ولما تقدم عن الإيضاح من أن المتوضئين من إناء واحد كل واحد منهما يغتسل بفضلة صاحبه إلخ، ثم استعمال الفضل فيما ذكر غير مناسب للغة.

قال في الصحاح: "والفضل والفضيلة خلاف النقص بل المناسب لها الفضلة والفضالة"، قال في الصحاح: "والفضل الفضالة ما فضل من شيء إلخ"، على أن <1/157> إطلاق الفضلة أيضا على ما لاقى بدنها بعيد من ظاهر العبارة لكن الدليل أوجب حملها عليه، والله أعلم.

قوله: »معنى توضأ اغسل يديك وليس بوضوء الصلاة« أقول: ومما يدل على حمل الوضوء على هذا تقديمه في الذكر على غسل الذكر وإن كان العطف بالواو، ووافق أصحابنا على عدم مشروعية الوضوء الشرعي، منهم أبو يوسف.

قال ابن حجر: ونقل الطحاوي عن أبي يوسف أنه ذهب إلى عدم الاستحباب وتمسك بما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمس ماء، رواه أبو داود وغيره وتعقب، إلى أن قال: ثم جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن عمر راوي الحديث وهو صاحب القضية كان يتوضأ وهو جنب ولا يغسل رجليه إلخ، وذهب جمهور مخالفينا إلى أن المراد بالوضوء هنا الوضوء الشرعي، وأنه مستحب، وذهب أهل الظاهر وطائفة من غيرهم إلى أنه واجب، وهذا الوضوء عندهم من خواصه أنه لا ينقضه إلا الجماع حتى ألغز بعضهم فقال:

Sayfa 152