Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
Türler
إلخ عبروا بمكان التيمم جريا على الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به قوله وليس بها دم كثير أما إذا كان بها دم كثير فإنه يقضي لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في شروط الصلاة أو كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم يسير جاف يمنع الماء وإيصال التراب إلى العضو والتفريع في أصل المسألة ظاهر إذا قلنا بصحة التيمم أما إذا قلنا بأن من على بدنه نجاسة لا يصح تيممه فصلاته بالتيمم في هذه الحالة باطلة والقضاء بالتفويت ويمكن حمله على ما إذا طرأت النجاسة بعد التيمم قوله لا يستحب تحديد التيمم للنافلة لتيمم يخالف الوضوء في سبع وعشرين مسألة لا يستحب تجديده ولا يسن تثليثه بل يكره ولا يجب الإيصال إلى أصول الشعر الخفيف ولا يستحب تخليل الشعر الكثيف ولا يصح إلا لمحتاج ولا يصح قبل الاستنجاء ولا قبل دخول الوقت ولا للنفل المطلق في وقت الكراهة ولا لمن على بدنه نجاسة إلا بعد إزالتها على النص ولا يرفع الحدث ويختص بالوجه واليدين ولا يجمع به بين فرضين لخطبة الجمعة وصلاتها والجنازة كالنفل ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في الحضر لفقد الماء وقد ينعكس الحكم سفرا وحضرا فلا يعيد في الحضر إذا كان مقيما بمفازة ويعيد في السفر إذا كان مقيما بقرية وإذا صلى بالتيمم صلاة فرأى الماء في أثنائها بطلت إن كانت مما لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي بالسفر لفقد الماء ولا يصح من العاصي بسفره إذا كانت معه ماء يحتاجه للعطش ويقال له إن تبت استبحت وإلا فلا كما لو أراد أن يأكل الميتة ولا يمسح بطهارته على الخفين إذا كان لفقد الماء ويجب فيه تخليل الأصابع إن لم يفرقها حال الضرب ويجب تعداده بحسب تعداد الأعضاء المفروضة المجروحة في الوضوء إذا بقي منها ما يغسل ويسن تعداده بحسب تعداد الأعضاء المسنونة أيضا كالكفين ويبطل بالردة وبرؤية الماء بلا حائل مع القدرة على استعماله وبتوهم الماء وبوجدان ثمنه وبزوال المرض وبأن يسمع شخصا يقول عندي ماء قوله ويتيمم للباقي ولا إعادة
إلخ قال الأذرعي وكان الصورة فيما إذا كان بموضع لا يلزم المتيمم فيه القضاء وإلا فالوجه وجوبه وأشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو كما قال باب مسح الخفين قال شيخنا ذكر المسح على الخفين عقب التيمم لأنهما مسحان يجوزان الإقدام على الصلاة ونحوها قوله هو أحسن من تعبير الروضة
إلخ فإنه لا يجوز مسحه من رجل وغسل أخرى كما سيأتي قوله لخبر ابني خزيمة وحبان
إلخ عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه قال الترمذي وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة أي فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة
قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلخ قال ابن المنذر روينا عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من الصحابة أنه مسح على الخف قوله أو شكا في جوازه قال ابن النقيب وغيره وفي تصوير جوازه عند الشك في جوازه نظر فضلا عن كونه أفضل انتهى وقد يجاب عنه بأن هذا الشك لم ينشأ من عدم العلم بجوازه بل من نحو معارض كدليل ش وجوابه أن المقلد لا وجه للنظر فيه إذ لا يجب عليه اعتقاد أرجحية مقلده وأما المجتهد فيحمل الشك فيه على الطرف المرجوح لا المساوي قوله أو نحوها ككل موضع لا يسن فيه تثليث الوضوء قوله بل ينبغي وجوب المسح إلخ يجب المسح إذا كان لابسا في ست مسائل الأولى وجد ماء لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح
الثانية انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به
الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت
الرابعة خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو غسل
الخامسة تعين الصلاة عليه على ميت وخيف انفجاره لو غسل
Sayfa 94