Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
قوله وعلى الموسر الأداء إن طولب قال الماوردي إذا كان على المحجور دين وجب على الولي قضاؤه إن ثبت وطالبه به صاحبه فإن لم يطالب وكان مال المحجور ناضا ألزمه الولي قبض دينه أو الإبراء منه خوف تلفه وإن كان عقارا تركه إلى خيرته في الطلب وسكت عما إذا كان ماله منقولا ويتجه إلحاقه بالناض ثم محل ما قاله الماوردي إذا كان من له الدين رشيدا فإن كان محجورا عليه حرم التأخير وقال الأصحاب في الجنائز تجب المبادرة إلى وفاء دين الميت تبرئة لذمته وخوفا من تلف ماله ويتجه تخصيصه بما إذا كان الميت مكلفا فإن لم يكن كان على خيرة مالكه ا ه واعترضه ابن العماد بأن الصبي تشتغل ذمته كما تشتغل ذمة البالغ وصرح الشيخ نصر بأنه يستحب تقديم قضاء الدين على الغسل فإن لم يتيسر لكثرته فليتحمل عن الميت الوارث أو غيره قوله ولو كان المال في غير محل ولايته لأن الولاية عليه ترتبط بماله وقد ذكر المصنف كأصله المسألة في آخر باب القضاء على الغائب قوله كما اقتضاه كرمهم وصرح به القاضي إلخ قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله بامتناع تصرفه فيما ليس في محل ولايته قوله لا يبيع جميعه مطلقا أي إلا أن لا يجد راغبا في شراء البعض فيبيع الكل للضرورة قوله وكلام القفال الكبير يشعر به فيه نظر فإن حق المدعي في تخليص حقه لا في طريق بعينه فالحق أن الخيرة في ذلك للحاكم ولو عين المدعي طريقا كما هو مقتضى إطلاقهم ع وذكر نحوه الأذرعي وقوله كما هو مقتضى إطلاقهم أشار إلى تصحيحه
قوله بدليل أنه لا تشترط زيادة الدين على ماله شمل ما لو زاد ماله على دينه وهو كذلك لأنه ليس بحجر إفلاس وإنما هو لأجل العناد والممانعة وقصده الإضرار قوله فإن ادعى تلف ماله وأنه معسر طولب بالبينة لم يفرقوا بين أن يدعي تلفه بسبب ظاهر أو لا قوله من خبير بباطنه قال الإمام قال الأئمة تعتبر الخبرة الباطنة في ثلاث شهادات الشهادة على أن لا وارث له والشهادة على العدالة والإعسار
قوله لأن الأصل بقاء ما وقعت به المعاملة قضية التعليل المذكور أن المراد بالمال ما يبقى أما ما لا يبقى كاللحم ونحوه فيقبل قوله فيه بيمينه قوله وإلا بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال أي ولم يعهد له مال قوله كضمان وصداق أي وأجرة كما ذكره البلقيني قوله قال في البيان إلخ وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر قوله إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله أو بالوجه الذي صار به مفلسا وله تحليف المدعي أنه لا يعلم ذهاب ماله الذي أقر أنه مليء به ولا يلزمه أن يحلف أنه لا يعلم ذهاب ماله لأنه ربما يعلم ذهابه لكن يعلم ذهاب ماله الذي أقر به
Sayfa 187