554

Ramli Tefsiri

حاشية الرملي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله وكما يتبع باطن الصبرة إلخ وقياسا على البهيمة والجارية ويخالف ما لو باع القطن بعد تشقق الجوز حيث يصح مطلقا ويدخل القطن في البيع والفرق أن الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ولا مقصود في القطن سوى الثمرة الموجودة قوله وعقد وجنس كان ينبغي أن يزيد ومالك فإنه يشترط اتحاده وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الإطلاق أو خروج ما يدخل دخل ما لا يدخل وخرج ما يدخل قوله قال في الأصل نقلا عن البغوي ودخل القطن في البيع أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مستفاد من قول المصنف لظهور المقصود قوله أي وإن تشقق جوزه لو تشقق بعضه صح البيع فيه بقسطه من الثمر وبطل في غيره هذا إذا باع الجوز فقط فإن باع الأصل وقد تشقق بعض الجوز كان الأصل كله للمشتري مع ما تشقق من الجوز وما لم يتشقق للبائع قوله قاله البغوي أشار إلى تصحيحه قوله بأن ثمرة النخل إلخ وبأن التين يؤخذ أولا فأولا فلا يحصل اختلاط بخلاف ثمرة النخل فإنها تختلط ولا تتميز فاحتجنا إلى جعله تابعا قوله كلف القطع على العادة لو اختلف عرف الناس في الثمر بأن يتركه قوم حتى يصير رطبا وقوم تمرا ففي الاستذكار للدارمي عن ابن القطان أنه يحمل على عرف البائع قال وعندي يحمل على عرف الأكثر من البلد فإن كان عرف تلك الثمرة التبقية إلى آخر الثمار فله ذلك قوله ومال إليه ابن الرفعة وقال الأذرعي أنه ظاهر إذ لا مقتضى لإشغال شجر الغير بلا فائدة قوله ونقله القمولي عن الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله ولكل منهما السقي إن نفعهما هذه عبارة الأكثرين قوله وقد يتوقف فيه لأنه تصرف في ملك الغير بغير حاجة ولهذا لو قال مستحق الثمرة آخذ الماء الذي أسقي به الثمرة لأسقي به غيرها أو آخذ ثمرته قبل أوان جذاذها ليسقي به موضعا آخر لم يجز ع قوله لكن المقصود أن المنع لحق الغير إلخ أي فيحرم لإضاعة المال وقال غيره يحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه دون وجه ع قال شيخنا وأجاب بعضهم بأن الضرر غير محقق فاغتفر عند الإذن ما ذكر قوله أي فسخه الحاكم إلخ وقيل المتضرر وقال الزركشي والظاهر أنه على الخلاف في التحالف حتى يكون الأصح أن لكل من العاقدين تعاطيه انتهى لكن سيأتي في كلام الشارح نقلا عن الرافعي في اختلاط الثمرة المبيعة بغيرها أنه لا يفسخ إلا المشتري وقوله وقيل المتضرر أشار إلى تصحيحه قوله فإن شرط القطع لزم الوفاء به لو لم يوف المشتري بالقطع فهل يجبر عليه أو يثبت الخيار كغيره من الشروط وقوله فهل يجبر أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يسامح البائع بالترك إلخ لو لم يأمن المشتري من مطالبة البائع بالقطع بعد الرضا فليستأجر الأرض ليأمن قوله قاله الخوارزمي أشار إلى تصحيحه قوله وأما بيعه قبل بدو الصلاح إلخ قال شيخنا خرج ببيعه هبته فيجوز وحده قبل بدو صلاحه وبدون شرطه قطعه كما سيأتي في كلامه في الهبة قوله إلا في منتفع به لا يقال أنه غير محتاج إليه لأنه معلوم من اشتراط المنفعة في كل مبيع لأنا نقول هذا اشتراط زائد وهو الانتفاع به في الحال فلا يصح بيعه بشرط القطع ولا بغيره وإن أمكن الانتفاع به في المستقبل بتربيته على الشجر ر قوله بشرط القطع قال في الكافي لو لم يتفق القطع حتى مضت مدة لمثلها أجرة إن كان طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت وإلا فلا وأطلق القفال في فتاويه عدم الوجوب وقوله قال في الكافي أشار إلى تصحيحه قوله بقيد زاده إلخ تبعا للإمام قوله أو بيع بشرط معلقا كأن شرط القطع بعدم يوم

Sayfa 104