Ramli Tefsiri
حاشية الرملي
يجوز له ذلك قوله لكن قال الإمام إلخ قال شارح مختصر الجويني ولو قال أشركتك في العبد بالنصف ولم يذكر البيع أو العقد بطل الإشراك جزما وصور الغزالي في الوسيط والبسيط والفوراني في الإبانة مسألة الإشراك على ما ذكره الإمام وتصح التولية والإشراك في المستأجر لا في المسلم فيه تنبيه قال الزركشي لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف مالهم أو مثل واحد منهم كما لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه لم يتعرضوا له والأشبه الثاني باب بيع المرابحة قوله وعلمهما به شرط المراد بالعلم هنا العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في باب البيع والإجارة فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة لم يصح على الأصح قوله وربح ده يازده قال البطليوسي في شرح الفصيح الإضافة في لغة العجم مقلوبة قوله والظاهر في نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح لا تردد في الصحة وأما قوله بلا ربح فمردود لما فيه من إلغاء قوله وربح درهم فيصح العقد بزيادة درهم في كل عشرة وتكون من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم قوله فإن قال بما قام أو نحوه كثبت علي أو حصل علي أو بما هو علي قوله دخل فيه معنى قوله دخل أنه يضمها إلى الثمن فيقول قام علي بكذا وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها قوله أجرة الكيال صورة أجرة الكيال أن يكون الثمن مكيلا أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع معينة أو يتردد في صحة ما اكتال البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص أو يشتريه جزافا ثم يكيله بأجرة ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقسمانها كيلا فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال ما إذا كان الثمن عرضا فاستأجر من يعرضه للبيع ثم اشترى السلعة به أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها قوله حتى المكس أي الذي يأخذه السلطان أو والبارية قوله وأجرة الطبيب لمرض يوم الشراء مثلها أجرة رد من اشتراه مغصوبا أو آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود قوله ولا تدخل أجرة عمله لو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط ومثله ثمن الصابون في القصارة قوله بقدر ما اشترى به وصفته إن تفاوتت قال الأذرعي قضية كلام الأصحاب أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها بقيمتها أنه لا يلزمه بيان ذلك وفي النفس منه شيء قوله أخبر بالأخير أي وجوبا وكتب أيضا وإن ساوته قيمته قوله وهي مكروهة كما في الأصل تنزيها هو المشهور قوله فله الخيار قال شيخنا صورة المسألة أنه باعه مرابحة وعبارة الحجازي ويكره أن يواطئ صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة فإن فعل قال ابن الصباغ ثبت لمشتريه الخيار وخالف غيره قال قول ابن الصباغ أقوى قوله قال الزركشي القائل بثبوت الخيار إلخ لا إشكال إذ المكروه المواطأة والواجب الإخبار بما جرى وقد قال الدزماري والنووي في نكته الكراهة راجعة إلى المواطأة لا إلى الإخبار وقال القاضي أبو الطيب أنه لا يجوز قال الأذرعي وهو ظاهر لأنه غش وخديعة ولا يقصر عن كتمان العيب ونحوه مما يجب الإخبار به قوله الثمن ما استقر عليه العقد سواء أباعه بلفظ ما اشتريت أم بلفظ القيام أم بلفظ رأس المال قوله والحط بعد جريان المرابحة لم يلحق في بعض النسخ وهو الصواب من حيث العربية قوله ويخبر بالعرض وبقيمته معا قال البلقيني إذا اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار فهل يعتبر قيمته يوم العقد أو يوم الاستقرار لم أقف على نقل فيها ويحتمل أن يكون كما في الشفعة
ا ه
وفي النهاية أنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك وقوله قيمة العقد أشار إلى تصحيحه قوله وجرى عليه المصنف كأصله وإن قال الإسنوي أنه غلط وأن الصواب أنه إذا باع بلفظ القيام يقتصر على ذكر القيمة قال وكيف يستقيم ما قالا مع أن الفرض أن قيمة ذلك العرض بالنقد هو ذلك المقدار قال وجزم في الكفاية بجواز ذكر القيمة من غير شرائه بعرض ولم يعرج على ما قاله الرافعي ولا أثبته وجها بالكلية
ا ه
Sayfa 93